responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 149

فرغ زيد عن صلاته قام فاقتدى بعمر و فى صلاة عصره ففى صحة صلاة زيد فى عصره و عدمها وجهان و عن بعض الأجلة هو الحكم بالفساد و لكنه لم ار وجها وجيها له اصلا الا توهم ان الامامية و المامومية متضايفان فلا يمكن اتصاف شى‌ء واحد بهما لاستلزامهما التغاير او ان كل واحد منهما لا يتحقق إلّا بالقصد و انه لا يتحقق الابنية تمام الصلاة و ايضا لا يجوز نيته الانفراد بعد قصد الجماعة خصوصا اذا كان من اول صلاته و لذلك لا يجوز اتيان الصلاتين جماعة بصلاة واحدة لكن كلها كما ترى حيث عدم امكان اتصاف شى‌ء واحد بهما انما يصح فى شى‌ء واحد فى زمان واحد و فى مكان واحد الى غير ذلك من الخصوصية لا فى مثل المقام من تغاير الفعل و الزمان الى غير ذلك من التغاير و نية التمام لا ينافى مع العدول فحينئذ فما اتى به جماعة و ما لم يأت فليس منها لكن الجماعة صحيحة و لذلك يجوز العدول بالاختيار او قهرا و إلّا لازمه فسادها قهرا و لا يلتزم به احد فلما جاز العدول قهرا و اختيارا فجاز اتيان الصلاتين بصلاة واحدة ايضا و كيف كان ان الاقوى صحة صلاته جماعة و لا شى‌ء عليه و اللّه العالم‌

المسألة الثالث عشر و المائة

اذا كان مشغولا بالتشهد و شك بين الاثنين و الثلاث فمقتضى القاعدة فى لزوم البناء على الاكثر ان يبنى انها ثلاثة و ذلك لا كلام فيه و انما الكلام فى تشهده فهل يأتى به ام لا بل محكوم بالاتيان و مقتضى الاستصحاب عدم اتيانه بل و استصحاب بقاء وجوبه كك ايضا فحينئذ يعلم اجمالا اما بزيادة تشهد او بنقيصة ركعة ففى صحة هذه الصلاة و عدمها وجهان بل قولان و الاقوى هو الصحة حيث اولا ان اصالة عدم الزيادة فيه معارضة باصالة عدم النقيصة فيتساقطان و اما استصحاب بقائه موضوعا او حكما فانه و ان يجرى لكن دعوى العلم اما بزيادته او نقيصة الركعة كما ترى حيث ان زيادة المبطلة هو ان يكون عن‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست