responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 148

وجوده فى المقام كما يظهر عن الفتاوى فلا بد من القول بالتعدد على خلاف القاعدة و اما ما قيل من ان امثال ذلك البحث لا يكاد يجرى فى الامورات الاعتبارية فهو كما ترى و ليس ذلك إلّا ما زعم الفخر قده من ان العلل الشرعية ليست مثل العلل العقلية كما ان توهم خطاءه البحث فيها طرا من جهة انها طرا من الشرائط و يرجع الى الموضوع فلا يبقى مجال نزاع فاسد جدا اصل المبنى اولا و ارجاعه اليه ثانيا كما ان جعل النزاع فى بعض افراد الوحدات دون البعض بعد اتحاد البرهان كما ترى و كيف كان ان البحث فى كل واحد منها يحتاج الى بسط فى الكلام موكول الى محله‌

المسألة الحادي عشر و المائة

لو كان عليه قضاء الفجر و الظهر فشرع فى ادائهما فلما اتى بالركعتين ففى اثنائها شك فى انه اتى بالصبح و هذا الذى بيده هو الظهر فيجب عليه ان يتمه اربعة او انه الصبح يجب عليه ان يتمه بالاثنين ففى لزوم اتمامه صبحا او ظهرا او التخيير او البطلان وجوه و الاقوى هو الاخير لعدم احراز عنوانها و لو يعلم اجمالا نية احدهما و الاصول من الحاكمة و المحكومة متعارضة و ذلك واضح و قد انقدح فساد ارجاعها الى الاقل و الاكثر حيث انه فيما احرز العنوان و شك فى حده دون المقام الذى لم يحرزه هذا فيما لم نقل بلزوم الترتيب بينهما و اما لو قلنا ففيها اشكال ربما يتوهم بجعلها ظهرا لجريان قاعدة التجاوز فى الصبح و هو كما ترى لعدم احراز ما فى يده و لعله الصبح نعم انه يصح فيما احرز انه الظهر و شك فى الصبح لا مثل المقام كما لا يخفى فالاقوى بطلان صلاته‌

المسألة الثانى عشر و المائة

لو كان زيد يصلى منفردا ظهرا فاقتدى عمرو به فى الركعة الاخيرة فلما

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست