responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 140

قصد الجابرية فصحت صلاته و قد انقدح عما ذكرنا خلل كثيرة فيما ذكره بعض الاعاظم تبعا لجماعة فراجع اليها

المسألة المائة

لو شك الماموم بين الثلاث و الاربع و على فرض الرابعة فقد ترك سجدة عنها و محلها الشكى باق و الامام جازم بالثلاثة فعند رجوع المأموم الى الامام فهل يجب عليه اتيان السجدة ام لا ربما يقال بعدم الوجوب للمتابعة لان ادلة البقاء منصرفة عنه او انها اصل و لازمه غير مأخوذ فحينئذ يقع المعارضة بين دليل المتابعة و الاشتغال بها فيتساقطان فيرجع المأموم الى شكه فيبنى على الاكثر و يتم صلاته بعد اتيانه بها فى صلاته لكنه يأتى بسجدتى السهو و لكنه كما ترى حيث لا تنافى بين التعبدين ابدا و لما كان محلها باقيا فياتى بها و لما كان شاكا فيتبعه و كلاهما اصل و لا يأخذ بلوازمها كما لا يخفى فياتى بها لبقاء المحل و يمضى معه لدليل المتابعة و لا شي‌ء عليه لانه لم يزد شيئا و لا نقص حتى ياتى بسجدتى السهو كما لا يخفى‌

المسألة الواحدة و المائة

اذا علم بان الركعة الثالثة قد اتى بها و الرابعة باقية ثم غفل عنها ثم وجد نفسه خارجا عن الصلاة ثم شك فى انه اتى بالرابعة ام لا ففى صحة الصلاة و عدمها وجهان و عن بعض الاساطين قده انه شاك بين الثلاث و الأربعة فيشمله قاعدة البناء على الاكثر فيبنى عليه و لا شى‌ء عليه و هو مشكل حيث ان مورده ان يكون المصلى فى اثناء الصلاة و فى المقام لم يحرز بل احرز عدمه لان الفرض انه يرى نفسه خارجا عنها بل يمكن عدم الاعتناء به لانه شك بعد المحل و بعد الفراغ و لا يتعنى به فيمكن ان يقال بعدم احراز مورد كلتا القاعدتين فلا مورد لهما فحينئذ فالاقوى ان يقال فإن كان داخلا فى الغير و يرى نفسه فيه سواء

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست