responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 135

و الوصايا و الاوقاف و اليه يشير فى باب الوضوء حين هو يتوضأ اذكر فان العاقل المختار فى مقام ايجادها لا يزيد فيها شى‌ء و لا ينقص و لذلك قال حضرت آية اللّه الاستاذ متعنا اللّه بطول بقائه فى مسئلة لا ضرر حكمنا بتعارض اصالة عدم الزيادة بعدم النقصان فى كلمة فى الاسلام كما اشرنا فى المسائل السابقة ايضا مع انه مثبت بالنسبة الى عدم السجدة إلّا ان يراد غير الاستصحاب كما قال الشيخ قده فى الطهارة بل جعلها من الامارات لكن مراده الاستصحاب جزما مع انها تعارض مع قاعدة التجاوز فيها فيتعارض كما لا يخفى نعم انه لما يعلم تفصيلا بعدم جريان الاصل فى السجدة اما لبطلان الصلاة و اما لعدم اتيانها فحينئذ يجرى قاعدة الصحة فى الصلاة مطلقا فى الاثناء او بعد العمل و يأتى بالسجدة إن كان محلها باقيا و إلّا فيقضيها فانقدح عما ذكرنا وجوه الخلل فى كلامه خصوصا فرض فساد الصلاة فى بعض الصور

المسألة الخامسة و التسعون‌

اذا جهر فى موضع الاخفات او بالعكس فلا يخلو اما ان يكون عن عمد او عن سهو و نسيان او عن جهل مطلقا قصورا او تقصيرا فإن كان الاول فلا ريب فى بطلان صلاته لعدم اتيان المامور به على وجهه و إن كان الثانى فلا اشكال فى صحتها للنص الوارد فيه و فى الثالث مضافا الى حديثى لا تعاد و الرفع على فرض الاطلاق فى دليل الجزئية و إلّا فيكفى اطلاق دليل الكل و اما الثالث فان مقتضى القاعدة الاولية و إن كان هو البطلان لكن بموجب حديثى الرفع بناء على ان المرفوع هو مطلق الآثار و لا تعاد بناء على شموله للجهل ايضا هو الصحة مضافا الى قوله (ع) فى رواية زرارة او لا يدرى فلا شى‌ء عليه و قد تمت صلاته فتكون تلك الادلة حاكمة على الادلة الاولية بعد عدم امكان تقيد الاحكام الواقعية بالعلم و الجهل كما ان اطلاقه ايضا تقتضى عدم الفرق بين‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست