responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 134

طريقته و خامسا سلمنا كونها للغاية و ان العلم بالقياس الى ذيها طريق محض لكن من اين دلت طريقتها لواقعية ذيها جزء كان او شرطا أ لا ترى الى قوله (ع) كل ماء طاهر حتى تعلم انه نجس أو لا تنقض اليقين الا بيقين آخر او كل شى‌ء حلال حتى تعلم انه حرام كل ذلك عند انقطاع الحكم الظاهرى يكون العلم طريقا الى الواقع و مع ذلك لا يكون الجزء او الشرط شرطا واقعيا فاذا حاله كحال ساير الاجزاء و الشرائط عند الجهل او السهو و النسيان و اما مسئلة شمول لا تعاد لصورة الجهل و ان كان خلافيا لكن التحقيق شمولها نظرا الى ان الاستثناء عن النفى مفيد للاثبات و ان كلمة الا للحصر فحينئذ ينحصر الاعادة فى الخمسة عملا بمفهوم الحصر الذى لم يستشكل فيه احد و لا ربط فى عالم المفهومية الذى فى مقام اعطاء الضابطة بخصوص مورد السؤال الذى هو النسيان فعليه فانه و حديث الرفع حاكمان برفع الشرطية و المانعية و العجب استنباطه العموم لغير النفس السائلة ايضا مع انه لا يكاد يشمل الادلة له اصلا من جهات شتى كما قررها حضرت الاستاد المعظم دام ظله العالى فى رسالته فى اللباس المشكوك فليطلب لها محل آخر فراجع اليها و اللّه العالم‌

المسألة الرابعة و التسعون‌

لو صلى و علم اجمالا بفوت جزء كالسجدة او بزيادة ركن كالركوع مثلا ففى صحة الصلاة و عدمها وجهان و عن بعض الاعاظم صحتها كما فى المسألة الثمانية و الاربعين لجريان اصالة عدم الزيادة فى الركوع و بها يدفع عدم وجوب السجدة فحينئذ فإن كان محلها باق فلياتى به و إلّا فيقضيها و انت خبير بفساده حيث ان اصالة عدم الزيادة معارض باصالة عدم النقيصة فيها فيتساقطان حيث انها من الاصول العقلائية فى مقام ايجاد المركبات او فى نقلها او فى كتابتها الى غير ذلك نظير اصالة الجهة و اصالة السلامة بل هى هى و عليه المدار فى باب الاقرار

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست