responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 132

دون النعتى فالجواز اوضح من ان يخفى و اللّه العالم‌

(المسألة الواحدة و التسعون)

اذا رأت المرأة دما مرددا بين الاستحاضة القليلة و الحيض و لم تشخص فبعد انقطاعه تعلم اجمالا اما بوجوب الغسل عليها او الوضوء فما ذا يضع بعبادتها فحينئذ فإن كان لاحدهما حالة سابقة فيتعين بحكم الاستصحاب و إلّا فإن جرت قاعدة الامكان فيحكم بالحيضية و إلّا فلا بد من الجمع و لا يصح الصلاة الا به من جهة استصحاب بقاء الحدث حيث انه من القسم الثانى من الاستصحاب الكلى حيث قد علم اجمالا بحدوث حدث مردد بين مقطوع الارتفاع بالوضوء او مقطوع البقاء فلا بد من الغسل أيضا فيجب الجمع نعم لو قيل بكفاية كل غسل عن الوضوء فيكفى الغسل وحده كما لا يخفى‌

(المسألة الثانية و التسعون)

اذا علم اجمالا بان هذه الجلسة اما جلسة استراحة بناء على وجوبها كما هو الاقوى او جلسة شرط مع علمه بفوت ركوع هذه الركعة فبناء على المختار من ان الركن لا يتحقق إلّا بالسجدة الثانية فالعلم ينحل لان جلسة الشرط متيقنة الوجود و يجرى الاصل على نحو كان التامة عن الجلسة الاستراحة بلا معارض لكن الشك فيها ناش عن اتيانه السجدة الثانية و عدمه فمقتضى الاشتغال و الاستصحاب و الشك فى المحل عدمه فاذا بنى عليه فيكون محل الذكرى الركوع باقيا فيرجع فياتى بالركوع ثم بالسجدتين و يتم صلاته و يأتى بسجدتى السهو فصحت صلاته و لا شى‌ء عليه‌

(المسألة الثالثة و التسعون)

لو صلى فى ساتر قد ثبت بقيام الحجة بانه مذكى كالبينة او اليد او العدل الواحد بناء على حجية قوله فى الموضوعات كما هو الاقوى او السوق ثم بعد

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست