responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 125

و هو بين المتباينين و لا يتوهم ان الشك المسببى هو بعد السلام فلا يعتنى به لعدم الجزم بحدوث اصل شكه بعد السلام و فيه ما لا يخفى حيث ان فيه اولا لو فرضنا انها من المتباينين فلا بد ان يأتى بثلاث ركعات لا الركعتين لانه لو كانت ركعة فهى مأخوذة بشرط لا و لو كانت ركعتين فهى مأخوذة بشرط شى‌ء و لا شبهة فى عدم امكان اجتماعهما فلا بد من الجمع لا الاكتفاء بالركعتين و هو واضح و ثانيا ان شكه بعد الفراغ اى اثر يترتب عليه حتى يكون سببا و مسببا مع عدم الاعتناء بشأنه و اما دعوى عدم الجزم بحدوث شكه بعد السلام فاسدة جدا للزوم الخلف و التناقض لانه خلاف المفروض كما ان دعوى احتمال وقوع السلام فى غير محله كما ترى حيث انه لو فتح ذلك الباب فلا يبقى مورد للشك بعد السلام كما لا يخفى فالحق ما ذهب اليه الجواهر قده فلا يعتنى بشكه بعده و لكنه يعلم اجمالا بوجوب صلاة الاحتياط عليه لكنه لا يعلم انها واحدة او الاثنين كمن عليه القضاء المردد بين الاقل و اكثر فالاقل متيقن و الاكثر مشكوك فيجرى عنه البراءة عن شرطية انضمامها الى الركعة الاخرى و عن تكليفه كك و لعمرك انها بمثابة من الوضوح لا يعتريه ريب‌

(المسألة الثالثة و الثمانون)

لو صلى و علم اجمالا بفوت سجدة او تشهد من دون تعيين و شك فى الآخر بشبهة بدوية اجمالية فحينئذ اما يكون علمه بعد الصلاة و اما فى اثنائها و على الاخير اما يكون بعد الدخول فى الركوع و اما بعده و اما يكون فى حال الجلوس و فى غير الاخير لا اشكال فى حكم المسألة لفوت محلهما و القواعد كلها متعارضة فحينئذ يأتى بقضائهما مع سجدات السهو كما لا يخفى و اما الاخير ففيه وجوه و اقوال و عن بعض الاساطين قده انه يأتى بهما لان كل واحد منهما مشكوك و لم يثبت الدخول فى الغير فى كل واحد منهما فيكون محل الذكرى فى كل واحد منهما

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست