responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 123

لا مانع فى اجراء الاصل فى المسبب بلا معارض عند عدم جريانها فى السبب او تعارضها و تساقطها فيه فحينئذ لا مانع من اجراء قاعدة الفراغ فى صلاة ظهره‌

فيحكم بالصحة فالاقوى صحة الصلاتين الاولى بالتعبد و الثانية بالوجدان كما عرفت و لا شى‌ء عليه الا تحصيل الطهور لعباداته المستقبلة

(المسألة الثمانون)

اذا توضأ بوضوءين الواجبين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد احد طهوريه فعن بعض الاساطين قده يجب الوضوء لعباداته الآتية و اما صلاته فيمكن اجراء قاعدة الفراغ فيها و فيه ما لا يخفى حيث ان الاصول و لو سلمنا فى الطهورين متعارضة بعد تنجز علمه و لازمها التساقط لكنه لا مانع من اجراء قاعدة الفراغ فى صلاته كما هو الشأن فى السبب و المسبب اذا لم يجر فيه او تعارض فيجرى فيه و المقام كك فصلاته لا اشكال فى صحتها من جهة القاعدة و اما لزوم تحصيل الوضوء لعباداته المستقبلة ففيه ايضا اشكال حيث ان الاصول و لو كان فيهما متعارضة لكن الكلام فى تنجز ذلك العلم الاجمالى حيث قد عرفت غير مرة ان العلم الاجمالى المنجز هو الذى لو بدل بالتفصيل يكون للمعلوم اثر شرعى عملى و فى المقام لو فرضنا ان الحدث صدر بعد الاول فاى اثر يكون مترتبا عليه فبقائه و عدمه و صدور الحدث بعده لا يترتب عليه شى‌ء بعد ان توضأ بعده ثم صلى فحينئذ وضوء الاول اذا فرض لا وضوء فحينئذ كان متيقنا بالوضوء الثانى و شك فى الحدث بعده فيستصحب بقائه فجاز له الدخول فى العبادات المستقبلة و لا يجب عليه الوضوء و ليس من باب الشك فى التقدم و التأخر كما زعمه قده كما لا يخفى فصلاته صحيحة لقاعدة الفراغ و وضوئه باق للاستصحاب و لا شى‌ء عليه‌

(المسألة الواحدة الثمانون)

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست