responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 122

الورثة عنها بل فقط لهم ولاية البيع بل يمكن دعوى ذلك فى غيره ايضا بناء على انها متعلق حق الديان على نحو حق الرهانة دون حق الشفعة و غيره فحينئذ ففى صحة الصلاة فيها وجهان بل قولان و الاقوى هو الجواز لانه شك فى المانعية و هى تدفع بالبراءة لانه شك فى الاقل و الاكثر الاستقلالى و لا مانع من اجراء البراءة عن الاكثر خصوصا اذا قلنا انه موضوعه مركب من كل مال لم يتعلق الدين بتمامه جاز فيه الصلاة و التصرف فيحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالاصل و يمكن دعوى السيرة على صحة الصلاة و امثالها فيه و إن كان يمكن الخدشة فيها بانها نشأت من عدم المبالات و لذا كان بعض الاخيار فى الدين المستوعب لا يدخلون الدار لحمل الجنازة و التشييع و الفواتح كما نقل حضرت آية اللّه الاستاد متعنا اللّه بطول بقائه و مما ذكرنا ظهر ايضا عدم المنع فى غير المستوعب كما لا يخفى و اللّه العالم‌

(المسألة التاسعة و السبعون)

اذا توضأ فريضة و صلى الظهر ثم توضأ تجديدا و صلى العصر ثم علم اجمالا بخلل فى احد الطهورين كاتيانه رياء مثلا فعن بعض الاساطين قده صحة الصلاة الثانية و اعادة الاولى لزوما اما صحة الثانية للعلم التفصيلى بانها مع الطهارة حيث لو كان الباطل هو الاول فالثانى صحيح و كان واجبا واقعا و ان أخطأ فى التطبيق و إن كان الثانى باطلا فالاول صحيح و اما اعادة الاولى لتنجز العلم الاجمالى و تعارض الاصول الحاكمة و المحكومة فى كل واحد من الطهورين و تساقطها و انت خبير بفساد تلك المقالة اما اولا من جهة عدم تنجز ذلك العلم الاجمالى حيث لا اثر للتجديدى لو علم تفصيلا فساده فحينئذ يكون طهارة الاولى شكا بدويا فيجرى فيه قاعدة الفراغ نعم يتوضأ لعباداته المستقبلة و ثانيا سلمنا تنجزه و تعارض الاصول فى الطهورين و تساقطهما لكنه‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست