responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 121

دليل جزئيتهما و إلّا فاطلاق دليل بدلية قضائهما كما فى سائر شرائطهما و و انما الاشكال فيما لم يعلم به تفصيلا فهل يجب عليه تحصيله و لو بان يكرر احدهما حتى يحصل الترتيب ام لا و عن بعض الاعاظم اشكال بل يظهر عدمه بتوهم عدم اقتضاء البدلية ذلك المعنى ثم استدرك بانه قد توهم ان دليل الجزئية يقتضى كك لكنه توهم باطل نعم لو اقتضى فلا محيص عنه و لكن انت خبير بفساد المقالة حيث ان دليل الجزئية لا يمكن التفصيل فيه فان استفادة لزوم سائر الشرائط من القبلة و التستر و الطهارة بل القربية الى غير ذلك دون الترتيب فى غاية الغموضة بل فى نهاية المنع فكما ان اطلاقها تقتضى تحصيل بقية الشرائط فكك يقتضى تحصيله و لذا يجب فى صورة العلم التفصيلى و إلّا فما الدليل عليه فى الفرض و إلّا فهو بالخيار كما لا يخفى مع انه لا مجال لانكار جزئيتهما فاى شى‌ء صار موجبا لخروجهما عنها غاية دلالة حديثى الرفع و لا تعاد سقوط الترتيب بينهما مع سائر الاجزاء دون نفسهما و لعمرك ان ذلك بمثابة من الوضوح و لا اقل من الشك فيستصحب وجوبه بينهما كما لا يخفى و اما سعة الوقت غير مرتبط بالمقام و لها مسائل كثيرة و شقوق عديدة كما لا يخفى فالاقوى هو الوجوب حيث ان القضاء إن كان بامر الاول و لو بنحو تعدد المطلوب فحينئذ فالساقط محلهما دون سائر الجهات المعتبرة فيهما لعدم حصول شى‌ء يوجب سقوط شى‌ء منهما الا محله و إن كان بامر جديد فلا يعتبر فيهما شى‌ء مما كان معتبرا فى الصلاة حتى قصد القربة بناء على عدم اقتضاء اطلاق الامر التعبدية كما لا يخفى‌

(المسألة الثامنة و السبعون)

اذا توفى احد و علم اجمالا بان عليه دين و لكنه لم يعلم انه مستوعب للتركة حتى لا يجوز للورثة الصلاة فيها و لا سائر التصرفات و كك لغيرهم ممن يجوز صلاته فيها لو لا الدين بناء منهم بان الدين المستوعب يوجب منع‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست