responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 112

فى العبادة مع انه ليس بكثير الاشكال سيما من وقوعه علاوة على الامكان و لازم عدم توقيتها هو التداخل و كيف كان بناء على عدم التوقيت لا مجال للقول بالمزاحمة و من هنا انقدح الكلام فى قضاء الاجزاء المنسية بل و سجدات السهو ايضا فيكون حالها كحال الصلاة طابق النعل بالنعل هذا لكن الاشكال انما هو فى صورة العلم ببقائها عند دخول الوقت الاختصاصى و الظاهر انه ايضا مدفوع حيث لو قلنا بانها من الموقتات فيكون كنفس صلاة الظهر فلا ريب فى مزاحمتها للعصر و يختص العصر بالوقت الاضطرارى و إلّا فلا معنى للمزاحمة اصلا كما عرفت و الاقوى انها منها و يزاحمه جدا لظهور ادلتها فيها و قد ظهر مما ذكرنا خلل كثيرة فى كلام بعض الاعاظم كما فى المسألة السابعة و الخمسين حيث انه تارة فرق بين كونها جزء ام لا و اخرى بين كونها صلاة مستقلة ام لا و ثالثة بين كونها من الموقتات ام لا و لم يعط حق كل واحد من التشقيقات فلا اطيل الكلام فراجع اليها

(المسألة الثمانية و الستون)

لو تطهر و طاف ثم احدث و تطهر و صلى ثم علم اجمالا بطلان احد طهورية فليتوضأ و ليصلى للعلم التفصيلى بعدم امتثال امره لانه لو كان وضوء طوافه باطلا فمضافا الى بطلان طوافه ان صلاته ايضا باطلة لعدم اتيان طوافها و ان كان وضوئها باطلا فصلاته باطلة فعلى كل حال يعلم تفصيلا بطلان صلاته فحينئذ يجرى قاعدة الفراغ فى وضوء طوافه بلا معارض كما انه يجرى فى نفى الطواف ايضا و لكن غير مرتبط بالمسألة مع اجرائها فى السبب يكفى عن المسبب فلا يجرى فيه ان قلت ان صرف العلم التفصيلى بفساد الصلاة و عدم اجراء القاعدة غير مرتبط بفرض المسألة من العلم الاجمالى ببطلان احد الوضوءين فهب ان الصلاة باطلة جزما فلا ملازمة مع بطلان وضوئها فحينئذ يجرى فيه فيعارض‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست