اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي الجزء : 1 صفحة : 111
الاولية و الآخرية و غيرهما و عدم الاضرار بمقربيتها ما دام لم يفصل بين الاجزاء السابقة و اللاحقة ركن كما لا تخفى فيحتسب للاولى و يكون الركعة كاملة ثم يقوم لركعة الثانية فياتى بها فصحت صلاته و لا شىء عليه نعم انه يجب عليه سجدات السهو لقيامه و اذكاره فما عن بعض الاعاظم من عدم التعرض لها اصلا كما فى المسألة السابعة و العشرين مما لا وجه له بعد الحكم بصحتها كما لا يخفى و اللّه العالم
(المسألة السابعة و الستون)
لو بقى مقدار وقت الاختصاصى للعصر بناء عليه كالاربع للحاضر و الاثنين للمسافر و كان عليه ركعة الاحتياط لصلاة ظهره حين اتى به من جهة شكه فيها بين الثلاث و الاربع لكنه يشك فى انه هل اتى بها ام لا فحينئذ تارة يشك فى اتيانها قبل اختصاص الوقت بالعصر فلا اشكال فى لزوم اتيانها عملا بقاعدة الاشتغال و استصحاب عدم الاتيان بل و استصحاب بقاء وجوبها الغيرى اذا لم يجر فى الموضوع و اخرى يشك فيها بعده و عليه تارة يقال انها من الواجبات الموقتة كانت جزء للمشكوك او جابرة او انها مستقلة بنفسها ام لا و اخرى ليست منها و على الاول لا اشكال فى انه لا شىء عليه لقاعدة الحيلولة فى الموقتات و على الثانى فهل يزاحم العصر حتى يكون مختصا باوقاتها التنزيلية و الاضطرارية كمقدار الركعة فيأتى بصلاة الاحتياط ام لا و الاقوى انها من الموقتات فعند اختصاص الوقت يحكم باتيانها بقاعدة الحيلولة و اما بناء على عدم كونها منها لا وجه للمزاحمة و هذا بديهى حيث ان الواجب الموسع لا يزاحم مع الواجب المضيق فان المزاحمة يتوقف على انحصار وقت العصر بالاضطرار و الانحصار يتوقف على المزاحمة فدار على ان العقل حاكم بلزوم الجمع بين الفرضين مع الامكان كما هو المفروض فى المقام و بناء على جزئيتها يلزم دخول العبادة
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي الجزء : 1 صفحة : 111