responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 106

و تصرفه فيهما وجوه أردؤها هو التفصيل بين نهيه صريحا و بين اعتقاده كما عن بعض الاساطين قده و الاقوى هو الصحة مطلقا بداهة ان موضوع الاباحة فى الواقع هو المجتهد فاعتقاد المالك او غير المالك بكونه مجتهدا او لم يكن لا يغير الواقع فاذا كان كك و كان زيد مجتهدا فيكون من افراد الموضوع فلا يكون اعتقاده او نهيه مضرا بالحكم نعم لو فرضنا ان لاعتقاده دخل فيه على نحو تمام الموضوع او جزئه كان صلاته و تصرفه باطلا و ان لم يفد تلك المقالة للمفصل ايضا لكنه خلف و من هنا ظهر فساد قياس المقام بمسألة من يعطى مائة تومان على زيد لينفقه على الفقراء و زيد منهم ايضا على اختلافهم فيها كما ذكرها الشيخ قده فى مكاسبه فانه مع كونه قياس مع الفارق فان فيها يمكن دعوى شهادة الحال على اخراجه تخصيصا خصوصا مع علمه بحاله و ذلك بخلاف المقام و إن كان الاقوى ايضا جواز اخذه بحصته علم بفقره ام لا نهى عنه ام لا اذا جعل موضوع حكمه الفقير بما هو فقير و لم يرد تخصيصه ابدا بوجه من الوجوه و اللّه العالم‌

(المسألة الواحدة و الستون)

اذا علم اجمالا بانه اما زاد فى صلاته قراءة او نقصها سهوا فللمسألة شقوق حيث انه اما لم يدخل فى الغير او كان داخلا و على الثانى اما يكون الغير ركنا و اما غير الركن و على الاول قد نص بعض الاعاظم كما فى المسألة الثانية و الخمسين انه ياتى بها بمقتضى اصالة عدم الزيادة و انت خبير بفساد التعليل حيث ان اصالة عدم الزيادة معارض باصالة عدم النقصية لانها من الاصول العقلائية مثل اصالة الجهة فى باب حجية الخبر الواحد و اصالة السلامة فى باب المبيع و اصالة عدم السهو فى افعال العقلاء و فى باب الاقرار و الوصية الى غير ذلك حيث ان العاقل فى مقام ايجاد المركب لا ينقص منه شى‌ء و لا يزيد و اليه ايضا يشير فى باب الوضوء بقوله حين هو يتوضأ اذكر منه حين‌

اسم الکتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : الشيخ محمود عرب الأراكي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست