responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين المؤلف : الفاسي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 210

الباب الرابع فى ذكر شى‌ء من الأحاديث و الآثار الدالة على حرمة «مكة» و حرمها، و شى‌ء من الأحكام المختصة بذلك‌ [1]. و ذكر شى‌ء مما ورد فى تعظيم الناس بمكة و حرمها. و فى تعظيم الذنب فى ذلك، و فى فضل الحرم‌ [2]

. روينا عن مجاهد قال: «إن هذا الحرم حرم، حدّاه من السموات و الأرضين السبع» أخرجه الأزرقى.

و روينا من حديث ابن عباس، و أبى هريرة، و أبى شريح الخزاعى رضى اللّه عنهم عن النبى (صلى اللّه عليه و سلم) أحاديث تقتضى «أن اللّه عز و جل حرم مكة يوم خلق السموات و الأرض، و أنه لا يحل اختلاء خلاها، و لا عضد شجرها، و لا ينفر صيدها، و لا تلتقط لقطتها إلا لمعرف». و هذه الأمور مما اختصت بها مكة.

إلا أن الصحيح من مذهب مالك (رحمه اللّه): أن لقطة مكة كغيرها.

و إليه ذهب أبو حنيفة و أحمد رحمهما اللّه.

و من تنفير صيد مكة: أن يصاح عليه، فينفر. قاله المحب الطبرى.

و نقل عن عكرمة أنه قال لرجل: «أتدرى ما تنفير صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل، و تنزل مكانه». انتهى.

و إذا امتنع تنفير صيدها فيمتنع اصطياده من باب أولى.

و المدينة النبوية تشارك مكة فى تحريم صيدها، و لكن لا جزاء فى صيد المدينة على مشهور المذهب.

و أما مكة فلا خلاف فى وجوب الجزاء فى صيدها، فتمتاز بذلك، و بما سبق.

و بأن صلاة العيد تقام بمكة فى المسجد الحرام، و فى غيرها تقام فى الصحراء.


[1] انظر: (شفاء الغرام 1/ 67).

[2] انظر: (شفاء الغرام 1/ 72).

اسم الکتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين المؤلف : الفاسي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست