responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى في الدين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 6

الكثافة أم لا و مثله في الوجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار المانع سواء تجاوز المعتاد عند أهل الصحارى و البلاد أو لم يتجاوز و كذا إذا ظهر بعد التقليم.

الثالثة: غسل اليد اليسرى

على نحو اليد اليمنى.

الرابعة: مسح بشرة شي‌ء من مقدمة الرأس

و هو الربع المتقدم من الرأس أو شعره المختص به المسامت له خلقة غير متجاوز عنه و لا بأس بالمجموع عليه ما لم يخرج بمده عن حده بشي‌ء من باطن الكف اليمنى أو اليسرى و اليمنى أحوط بالبلل الباقي فيها أو في غيرها من محال الوضوء قيل و من هنا يعلم ان الاحتياط بترك الاحتياط في غسل اليد اليسرى بعد تمامها باليد اليمنى و فيه انه ان كان القطع باستيعاب الغسل لليد حاصلًا فلا احتياط في الفرك و الدلك لأجل الغسل بل هو ان وقع كان لشي‌ء آخر غير الاحتياط و ان كان القطع لم يحصل فالاحتياط في الفرك و الدلك لازم و يجوز المسح من الأعلى إلى الأسفل و بالعكس و الأحوط المسح على النحو المعهود و الافضل بل الأحوط ان يمسح من الرأس ما لا ينقص عن عرض ثلاث أصابع و أحوط منه كون ذلك بثلاث أصابع.

الخامسة: مسح ظاهر القدم اليمنى

بشي‌ء من باطن الكف اليمنى أو اليسرى و اليمنى أحوط بالبلة التي فيها على النحو المعهود مستوعباً لطولها من أطراف الأصابع إلى الكعب و الأحوط ان يكون ذلك على جهة الاستقامة و نعني به قبة القدم و هي معقد شراك النعل و لا يلزم استيعابها عرضاً و يجوز الابتداء بالاصابع و بالكعب و الأول أولى و يجب إزالة الموانع عن الأعضاء الممسوحة ليحصل مباشرتها و الأحوط بل اللازم تجفيف الرطوبة عن الممسوح بحيث يؤثر فيه بلل الماسح و لا يلزم في الماسح للتعذر أو التعسر الموجبين لنفي التكليف و لو استحباباً و الأقوى لزوم استبطان الشعر في مسح القدم لو حصل عليه شعر مانع سواء تكاثف أو لا خرج عن العادة أو لا.

السادسة: مسح ظاهر القدم اليسرى

بشي‌ء من باطن اليد اليسرى أو اليمنى و اليسرى أحوط بما بقي فيها من البلل إلى الكعب على نحو ما ذكر في مسح اليمنى و كل ما ينبت في مواضع الغسل من لحم أو ورم أو غدد أو نحوها يجري عليها الحكم و أما ما ينبت منها في مواضع المسح فالأقرب مراعاة عدم التدلي من العضو الممسوح و ذو الرأسين يغسل الوجهين و يمسح على الرأسين ما لم يعلم زيادة أحدهما فلا يعتبر الزائد و ذو اليدين يغسلهما إلا ما كانت فوق العضد و علمت زيادتها على الأقوى.

المبحث الثالث: في شرائطه

و هي ستة:

أولها: طهارة الماء و اطلاقه و اباحته

و يشترط إباحة المكان و هذا الشرط اعني إباحة الماء و اباحة المكان مع الانحصار في المحرم لا إشكال فيه و مع عدم الانحصار إشكال و كذا يشترط إباحة الإناء و مسقط الماء و يد النائب بل مطلق المباشر و الحكم في هذه في التفصيل بالانحصار و عدمه كما تقدم في الماء و المكان.

ثانيها: المباشرة بنفسه مع الاختيار

فلو وضأه غيره أو شاركه في الوضوء أو بجزء منه بطل أمّا لو صب الغير الماء في كفه و لم يباشر شيئاً فلا بأس و ان كره و لو صب الغير على عضوه فأجرى هو الماء ناوياً به الغسل لا بالصب فلا مانع.

اسم الکتاب : العروة الوثقى في الدين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست