responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى في الدين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 51

و لو كانت الفاصلة لا تمنع المشاهدة كالشبابيك فلا بأس و ان كان الأحوط الاجتناب و لا يجوز كون الإمام أعلى من المأموم إلا ان يكون العل تسريحاً أو اقل من مقدار شبر و يجوز العكس و لا كونه بعيداً عنه أو عمن يقتدي به بمقدار ما لا يتخطى في جميع حالاته خطوة تملأ الفرج و لو كان في حال سجوده بقدر ما تخطى مثلًا كفى و ان كان في حال قيامه بقدر ما لا يتخطى و هكذا بالنسبة إلى المأمومين بعضهم مع بعض و الأقرب مراعاة هذا الشرط في الابتداء و هو كافٍ في تحقق الصدق فلا يضر حدوث البعد في الأثناء و ان كان الأحوط المحافظة على القرب ما أمكن الانفراد و الأحوط له ترك القراءة خلف الإمام في جميع الصلاة بالركعتين الأوليتين إذا كان الإمام في محل القراءة و ان كان الأقوى إنها مستحبة حيث تكون في الجهرية و المأموم لا يسمع الهمهمة و يقرأ المأموم إذا تجاوز محل قراءة الإمام كما إذا ادركه في الثالثة أو الرابعة و ان كان الإمام قارئاً و يخفت ما لم ينفرد عنه و لو كانت الصلاة جهرية و يقوم المأموم بالواجبات ما عدا القراءة في الركعتين الأوليتين فإن الإمام لا يتحمل عنه سواها و إذا سبق الإمام على المأموم بعمل و كان معذوراً في التأخير أتى به و لحقه و ان تقدمه بركن و الأحوط بل الأقوى الانفراد لو كان بركنين فما زاد و كذا لو كان بركن و لو أتى الإمام بعمل كالتشهد و نحوه و ليس محل فعل الإمام يستحب للمأموم متابعته فيه و يستحب ان يتجافى في محل تشهد الإمام إذا لم يكن عليه تشهد بل هو الأحوط بل يجب عليه متابعة الإمام في الأفعال و منه المتابعة في تكبيرة الافتتاح و في التسليم فلا يدخل في الصلاة و لا يركع و لا يسجد و لا يرفع قبله و من ركع أو سجد قبله رفع رأسه ان امكنه لحوقه و هو قائم ثمّ ركع معه أو سجد و كذا إذا رفع رأسه قبله عاد إلى الركوع أو السجود و كل ذلك مع النسيان و يستمر مع العمد منتظراً له لا يسبقه بغير ذلك و الأحوط بل الأقوى فيما إذا تعمد السبق أو تعمد ترك الرجوع حال النسيان أعاد الصلاة من رأس و الأحوط بل الأقوى ان لا يتقدمه في الأقوال الواجبة و إذا لم يسمع عمل على ظنه و إذا ظن ان الإمام قرأ شيئاً تبعه و لو دخل المأموم في نافلة فدخل الإمام و احرم و خاف المأموم فوت الركعة قطعها و لو كان داخلًا في فريضة عدل إلى النافلة مع إمكان العدول و لو تعدى محل العدول أتمها و أعادها جماعة و يشترط عدالة الإمام ظاهراً فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و مجهول الحال و لو ظن العدالة فظهر الخلاف في أثناء الصلاة عدل إلى الانفراد و لو ظهر بعد الفراغ مضت صلاته و لا إعادة عليه و تعرف العدالة باجتناب الذنوب العظام في نظر الشارع و الإصرار على الصغائر و ترك منافيات المروءة بحيث يكشف ذلك عن الملكة الراسخة و لو تاب بعد المعصية و ظهر منه صدق التوبة عادت عدالته و الأحوط مخالطته جديداً حتى يعرف اتصافه بالعدالة و لا يكتفي بظهور صدق التوبة فقط و يشترط صحة صلاة الإمام ظاهراً فلو علم بفسادها إما انه لا يحسن القراءة أو أخل في بعض الشروط لم تجز الصلاة خلفه و لو تبين فساد صلاته بترك الطهارة أو غيرها من الشرائط مثلًا فإن كان قبل الفراغ عدل إلى الانفراد و ان علم بعده مضت صلاته و لا إعادة عليه و لو كان لا يحسن القراءة لآفةٍ في لسانه أو مانع لا يمكنه دفعه فالأقوى عدم جواز الإتمام به للصحيح دون المساوي له في مقام يتحمل فيه القراءة عن المأموم و الأحوط تركه مطلقاً و يجب وجوباً شرطياً لصحة الاقتداء به على المأموم تعديل الإمام و تنبيهه إذا صدر منه غلط أو سهو فإن لم ينبهه و كان تركه مفسداً كالركن مثلًا بطلت صلاته و صلاة المأموم ان لم ينفرد عنه و في غيره تصح صلاة الإمام و في صلاة المأموم تفصيل لكن قيل و الأحوط للمأموم إعادتها مع عدم التقصير في التنبيه من قول أو فعل فضلًا عن التقصير سيما لو كان الخطأ‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى في الدين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست