responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى في الدين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 49

من طعام فإن عجز فعن كل أربع فإن عجز فعن نوافل الليل مد و عن نوافل النهار مثله و تارك الصلاة يعزر مرة على تركها فإن تركها ثانية عزر أخرى فإن تركها ثالثة قتل و الأحوط القتل في الرابعة هذا في غير المستحل تركها و المستحل تركها كافر و يجري عليه حكم الارتداد ما لم تكن له شبهة مسموعة و لو كانت محتملة.

المقصد الخامس عشر: في صلاة الآيات

تجب صلاة الآيات عند كسوف الشمس و خسوف القمر و الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء و جميع الآيات السماوية المخوفة و المدار على الخوف عند عامة الناس لا على النفوس التي يسرع إليها الانفعال و لا على القلوب التي لا تنفعل لعظائم الشدائد و الأهوال و وقت صلاة الكسوف و الخسوف من الابتداء إلى تمام الانجلاء على الأقرب و الأحوط إيقاع تمام الصلاة قبل الأخذ في الانجلاء و يعتبر فيما عدا الزلزلة اتساع زمانها لفعل الصلاة على الأقرب و الأحوط فيما عدا الكسوفين الإتيان بها و ان لم يتسع الوقت و الاحتياط بذلك في الكسوفين ضعيف و تقضى الصلاة في جميعها مع العلم و التفريط و لو مع جهل الحكم و الأحوط قضاء الناسي و لا تجب بدونه إلا في الكسوفين إذا احترق القرص فانه يجب القضاء مطلقاً و يعلم حدوثها أمّا بالمشاهدة أو بالشياع أو الخبر المفيد للعلم أو بشهادة العدلين أو العدل الواحد مع إفادته الظن في وجه قوي لكن الأقوى خلافه و يجب على الناس تعلمها عيناً و تعليمها كفاية و لو حدثت إحدى الآيات في وقت فريضة يومية فإن كان وقتهما موسعين تخير في تقديم أيهما شاء و ان كان الأولى تقديم اليومية و ان كانتا مضيقتين أتى بالفريضة و قضى صلاة الآيات و لو كانت إحداهما مضيقة و الأخرى موسعة وجب تقديم المضيقة و يشترط فيها ما يشترط في الصلاة اليومية و يستحب إعادتها ما دامت الآية باقية و إذا زالت في أثناء الصلاة أتمها في خارجها و يستحب الإتيان بها جماعة و صورتها ان ينويها معيناً لها متقرباً إلى اللّه تعالى مقارناً بالنية لتكبيرة الإحرام على نحو إحرام الصلاة و يقرأ بعد التكبير الحمد و الأولى ان يأتي بسورة تامة غير مبعضة طويلة كانت أو قصيرة و يركع ركوع الصلاة آتياً بما يلزم فيه من الذكر و غيره ثمّ يرفع رأسه منتصباً و يقرأ الحمد و سورة ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه منتصباً ثمّ يقرأ نحو ذلك ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه منتصباً ثمّ يقرأ نحو ذلك ثمّ يركع ثمّ يرفع رأسه منتصباً ثمّ يقرأ نحو ذلك ثمّ يركع فإذا أتم الركوع الخامس رفع رأسه منتصباً و هوى إلى السجود و سجد سجدتين على نحو سجود الصلاة ثمّ يقوم إلى الثانية و يأتي بركوعات خمسة و سجدتين على نحو ما مر في الركعة الأولى من القراءة و الركوع و السجود و لو فرق سورة على بعض ركوعات الأولى و الثانية أجزأ عن الفاتحة إذا قرأها من حيث نقصها و لو كرر الحمد مع التوزيع فالأقرب الصحة و الأحوط الترك و لو ابتدأ بسورة لزمه استئناف الحمد فإذا جلس من السجود الأخير تشهد و سلم على نحو ما كان يصنع في الفريضة و يستحب القنوت خمساً و يستحب الجهر فيه و في القراءة و لو كانت نهارية يقنت قبل الركوع الثاني و قبل الركوع الرابع و قبل الركوع السادس و قبل الركوع الثامن و قبل الركوع العاشر و يستحب له ان يكبر قبل الركوع و السجود و الرفعة منه و قبل القنوت و عند رفع رأسه من الركوع إلا في الرفع الخامس و العاشر فيقول: سمع اللّه لمن حمد و يستحب له التطويل إذا كان منفرداً في قراءته و في ركوعه و في سجوده و في قنوته و ان كان خاشعاً خاضعاً خائفاً وجلًا على أفضل أحوال العبد إذا قام بين يدي مولاه و لو حضر وقتها و فقد بعض الشرائط فالحال فيها كما في صلاة‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى في الدين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست