responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى في الدين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 43

ثالثها: الشك بين الاثنين و الأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة يبني على الأربع يحتاط بركعتين من قيام.

رابعها: الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع بعد رفع الرأس من السجود الأخير يبني على الأربع و يحتاط بركعتين من قيام يقدمهما و ركعتين من جلوس.

خامسها: الشك بين الأربع و الخمس و يصح فيها صورتان أحدهما: ما إذا شك في حال القيام فانه يهدم و يجلس و يرجع شكه إلى ما بين الثلاث و الأربع و يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس كما مر و يسجد للسهو عن القيام احتياطاً لازماً. ثانيهما ان يشك بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فيبني على الصحة و يسجد سجدتي السهو.

سادسها: الشك بين الثلاث و الخمس حال القيام فيهدم و يرجع شكه إلى الشك بين الاثنين و الأربع و يأتي بركعتي الاحتياط كما مر و يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام احتياطاً لازماً.

سابعها: الشك بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام فانه يهدم القيام و يرجع شكه إلى الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع فيأتي بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس كما مر و يسجد سجدتي السهو لزيادة القيام احتياطاً لازماً.

ثامنها: الشك بين الخمس و الست و هو قائم فيهدم و يرجع شكه إلى ما بين الأربع و الخمس و يسجد للسهو عن القيام فيكون عليه سجودان للسهو أحدهما واجب و الثاني لزيادة القيام احتياطاً لازماً و يبطل ما عدا ذلك من الشكوك فيقطع الصلاة من حينها بعد التروي و الأحوط الإتمام و الاعادة فيما عدا الشكوك الخمسة الأول كما ان الأحوط الإتمام و الاعادة في جميع صور الشك بين الأربعة و الخمس إلا في الصورة الثانية من الصورة الخامسة و ان أردت التفصيل فاعلم ان الشك في عدد الركعات في الثنائية كصلاة الصبح و السفر و الجمعة و الثلاثية كالمغرب مبطل في جميع أقسامه و كذا لو شك بين الواحد من الرباعيات و بين غيرها و كذا الشك إذا دخل فيه الزيادة على السادسة إلى ما لا نهاية له في جميع الركعات و كذا إذا لم يدر مقدار ما صلى من الركعات أمّا الشك بين الثانية و بين غيرها فإن كان حال القيام أو الركوع أو بعد رفع الرأس منه قبل السجود أو في أثناء السجود الأول أو بين السجدتين أو في اثناء السجود الثاني فكذلك مبطل بالنسبة إلى جميع الركعات فمن شك بينها في هذه الصورة و بين ركعة من الركعات بطلت صلاته و أما بعد الرفع من السجدة الثانية فيصح منه أقسام ثلاثة و هي ما إذا كان بينها و بين الرابعة أو بينها و بين الثالثة و الرابعة و متى دخلت الخامسة في شكها فقد افسدت و أما الشك بين الثالثة و بين غيرها فتصح في ثلاثة أيضاً و هي بينها و بين الأربع و بينها و بين الخمس و بينها و بين الأربع و الخمس لكن الصورة الأولى تصح مطلقاً و تصح الصورتان الاخيرتان في حال القيام قبل الركوع و أما الرابعة فتصح مع ما مر بينها و بين الخمس على النحو السابق فهذه سبعة و يضاف إليها الشك بين الخمس و الست قائماً و إذا ترتب الشكوك فالحكم على الأخير مثلًا لو شك و هو قائم بين الثلاث و الأربع فلما رفع رأسه من السجود شك بين الاثنين و الأربع فلما اخذ بالتشهد شك بين الاثنين و الثلاث و الأربع قيل كان العمل على الأخير إذا كان انقلاباً أمّا إذا كان مرتباً فالظاهر العمل على الشكين معاً كما إذا شك بين الاثنين و الثلاثة و بنى على الثلاثة ثمّ قام إلى الرابعة فشك في ان قيامه للرابعة أو للخامسة فانه يهدم و يرجع شكه إلى الثلاث و الأربع و يأتي بعمل الشكين معاً و الظاهر ان الترتيب يستلزم الانقلاب فالحكم واحد و قيل في الصورة المذكورة ان احتمال رجوعه إلى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى في الدين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست