responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى في الدين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 15

ثامنها: دخول وقت العمل

فلو تيمم قبله بطل نعم لو كان متيمماً لصلاة سابقة و لم ينتقض تيممه بحدث أو بالتمكن من الماء مع اليأس من زوال العذر جاز له الدخول في الصلاة المتأخرة في أول الوقت و من علم بوجود الماء في مكان لزمه طلبه مع الإمكان و عدم فوات الوقت و لو لم يعلم لزم ان يطلب في الطريق رمية سهم من قدامه و أخرى عن يمينه و أخرى عن شماله ان كانت الأرض وعرٍ فيها جبال أو شجر مثلا و لو كانت ارض سهل فمقدار رميتين من الجوانب الثلاث بحيث يطلع على خلوها من الماء و لو لم يكن مطلعاً على جهة الخلف طلب فيها أيضاً فيكون طلبه من الجوانب الأربع و الأولى بل الأحوط في الجهات ان يطلب على وجه الاستدارة ليطلع على تمام ما دخل تحت الحد و لو علم بعدم إمكان حصول الماء في الوقت جاز التيمم في أول الوقت في وجه قوي و الأحوط لمن فرضه التيمم لعجز كان أو مرض أو غيرهما التأخير إلى آخر الوقت و لو تيمم عن قضاء أو لنافلة جاز له الصلاة في أول وقتها بذلك التيمم و لو احدث المتيمم بدلًا عن الغسل أو تمكن من الماء فلم يغتسل أعاد التيمم عوضا عن الغسل فقط في الجنابة إذ لا وضوء معه و غسل غير الجنابة له تيممان أحدهما عوض الوضوء و الآخر عوض الغسل و لو احدث بعدهما اعادهما معا و متى احدث في أثنائه اعاده.

المبحث الرابع: في أحكام النجاسات

و فيه مباحث ثلاثة:

[المبحث] الأول: في تعدادها

و هي عشرة أولها و ثانيها البول و الغائط مما يحرم لحمه إذا كان له دم يخرج بقوة أمّا ما يرشح فيه الدم رشحاً فبوله و خرؤه طاهران و المعنى بحرام اللحم ما يعم المحرم بالأصل كالثعلب و الارنب و نحوهما و ما يحرم بالعارض كالجلال و موطأ الإنسان طيراً كان أو غيره و حلال اللحم طاهر البول و الخرء سواء اعتيد أكله كالبقر و الغنم أو لم يكن معتادا كالخيل و الحمير و البغال ثالثها و رابعها المني و الدم من ذي النفس السائلة و يستثنى من الدم ما يتخلف في الذبيحة المحللة و لو كان بالجزء المحرم منها كالطحال و نحوه فيما يبقى بعد انقطاع دم المذبح في بطن الذبيحة متصلًا باللحم أو منفصلًا عنه و لم يصبه دم المذبح أو نجاسة خارجة طاهر على الإطلاق و حلال ما لم يستقل أو يكن من الأجزاء المحرمة كالدم في الطحال. خامسها الخمر و الفقاع و جميع المائعات بالأصالة من المسكرات و العصير العنبي إذا غلا و الظاهر طهارة العصير التمري و العصير الزبيبي العنبي و المحافظة على الاحتياط أولى. سادسها الكفار و يدخل فيهم الجاحد و المشرك و المغالي و المجسم على الحقيقة و المشبه كذلك و الجاحد لنبوة محمد" ص" كأهل الكتاب و نحوهم و الشاك فيها و المنكر للمعاد و الشاك فيه و الناصب و هو المبغض لأهل البيت (عليهم السلام) و كذلك الساب لله عز و جل و للنبي" ص" أو لعلي أو للزهراء أو لأحد الأئمة (عليهم السلام) و المنكر لضروري الدين كالصوم لشهر رمضان و الصلاة اليومية و الزكاة المالية و نحوها ما لم يكن انكاره لشبهة و الهاتك لحرمة الإسلام كالبائل في الكعبة أو على القرآن استهانة بهما. سابعها و ثامنها الكلب و الخنزير البريان و لا بأس بالبحريين و المتولد بينهما أو بين أحدهما أو بين حيوان آخر مع عدم صدق الاسم و الأحوط الاجتناب و نجاسة الكافر و أخويه الكلب و الخنزير جارية في الشعر و الظفر و الظلف و نحوها في جميع أجزائها. تاسعها الميتة من كل ذي نفس سائلة و جميع أجزائها‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى في الدين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست