responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى في الدين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 13

بجملته آناً من الزمان تحت الماء بأي طريق كان كما عرفت و لا بين أجزاء الأعضاء فلو غسل اسفل العضو قبل أعلاه فلا بأس و لا يجب عليه متابعة الأعضاء فلو غسل عضواً صباحاً و عضواً مساءً صح الغسل و لا يضر الفصل و لا الجفاف و لكن لو احدث في الأثناء حدثاً اكبر أو اصغر و الأحوط فيم لو احدث حدثا اصغر أعاد الغسل و الوضوء.

خامسها: وصول الماء إلى البشرة

فلا بد من إزالة جميع الموانع من وصوله و لا يكفي غسل الشعر عن غسل البشرة بل لا يجب غسل الشعر و ان كان الأحوط غسله فما كان زوال مانعيته موقوفاً على إزالته ازيل أو على مجرد تحريكه حرك.

سادسها: عدم المانع من استعماله

من مرض و نحوه.

المبحث السادس: في الغسل الاضطراري

و قد مر حكم وضوء التقية و وضوء الجبائر و حكم العاجز عن المباشرة و الحكم هنا كما في الوضوء و الجمع بين الغسل و التيمم في حكم الجبائر هنا أولى بالاحتياط.

المقصد الثالث: في غسل مس الأموات و فيه مباحث:

المبحث الأول: في بيان سببه

و هو مس الميت من الإنسان ممن لم يغسل أو عرض ما يقوم مقام الغسل فيه كمس الشهيد و في إلحاق من سبق غسله قبل الصلب و الحد بالشهيد إشكال و الأقوى فيه وجوب الغسل كالمتيمم من الأموات و يتحقق بمس جزء من الميت أي جزء كان بشي‌ء من البدن كائنا ما كان بعد برده و قبل غسله فلو مسه بحرارته مع اليبوسة فلا شي‌ء عليه و مع الرطوبة عليه غسل الماس فقط كما لو أصاب جسد حيوان ميت فانه مع الرطوبة يغسل ما أصابه و مع اليبوسة ففي عدم الغسل إشكال و لعل الأقوى وجوب الغسل و لو مسه بعد الغسل فلا شي‌ء عليه و لو مسه بشعرة فالأقرب وجوب الغسل و ما عداه مما لا روح فيه ماساً أو ممسوساً فيه الغسل و مسه في أثناء الغسل قبل تمامه كمسه قبل الغسل و لو مس بعضه المنفصل فإن كان قطعة فيها عظم لزم الغسل و ان كان عظماً مجرداً فالأقوى عدم لزوم الغسل و الأحوط الغسل و ان كان لحماً فقط فهو نجس و يغسل ما مسه برطوبة أو يبوسة و لا غسل فيه و الأحوط إلحاق السقط قبل ولوج الروح فيه بالقطعة ذات العظم و ان كان الأقوى طهارته و عدم لزوم الغسل بمسه و حال المقطوع من الحي كحال المقطوع من الميت إلا انه لا غسل في مس السن من الحي و لو مس ثوب الميت فلا غسل فيه و لا غسل إلا إذا كان فيه رطوبة من الميت نجسة فإنه يجب بالفتح لا بالغسل بالضم و هو حدث مانع الدخول في كل ما يمنع منه الحدث الأصغر.

المبحث الثاني: في كيفية غسل مس الميت

هو و غيره من الاغسال كغسل الجنابة في الكيفية و جواز الترتيب فيه و الارتماس و إنما يخالف الاغسال غسل الجنابة في عدم إغنائها عن الوضوء بخلافه فانه يغني عنه.

المبحث الثالث: في شرائطه و شروطه

في إباحة الماء و اطلاقه و طهارته و غيرها كما مر في غسل الجنابة غير ان المنوي هنا رفع حدث مس الميت و هناك رفع حدث الجنابة.

اسم الکتاب : العروة الوثقى في الدين المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست