responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم المؤلف : النباطي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 84

الفصل الثامن [و فيه مباحث من ذلك‌]

لما قلنا لو جاز للأمة اختيار الإمام جاز لها اختيار النبي ص قالوا الفرق بينهما أن النبي تتلقى منه مصالح الشرع فلا بد في ثبوت نبوته من طريق يؤمن من الخطإ و التبديل فيه و الإمام كالقضاة و الأمراء في الأقطار فجاز ثباته بالاختيار قلنا و الإمام يراد مع ذلك لصيانة الشرع عن التبديل لعصمته و يجب الانقياد إلى طاعته فلا بد من طريق يوثق به لتثبت إمامته.

إن قيل لم لا يكون ظن الصلاح كافيا كما في قبول الشهادات و غيرها من الفروع الشرعيات قلنا قد نهى الله عن اتباع الظن في مواضع العلم و مسألة الإمامة علمية و يعم بها بلوى الرعية و العام إذا خص بدليل لا يخرج عن دلالته في أصله و هنا أبحاث‌

البحث الأول‌

لو جاز نصب الإمام بالاختيار جاز عزله بالاختيار و التالي باطل فالمقدم مثله.

إن قيل لم لا يجوز التولية دون العزل كولى المرأة يملك تزويجها و لا يملك فسخ نكاحها قلنا خص الله تعالى إزالة النكاح بالزوج و تخصيص الأمة بالاختيار يستلزم تخصيصها بالعزل.

إن قالوا جاز أن يجعل العزل لنفسه دونها.

قلنا إن الله تعالى لم ينصب من يجوز منه سبب وقوع العزل فلا تقع من الله لمن ولاه.

البحث الثاني‌

لما قلنا ليس للإنسان أن يستخلف على نفسه كما ليس له أن يحكم لنفسه قالوا إذا اجتهد الإنسان في الحادثة و عمل بها لم يكن حاكما لنفسه بل لله و لرسوله بشرط اجتهاده فكذلك الأمر في اختياره إماما لنفسه قلنا حكم الله في‌

اسم الکتاب : الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم المؤلف : النباطي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست