اسم الکتاب : الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم المؤلف : النباطي، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 78
الاختيار في الأطراف و الأقطار أمكن بل وجب بحسب العادات نصب
كل قوم إماما غير الآخر لعدم العلم بفعل الآخر.
و ما أصدق ما قيل
تخالف الناس حتى لا وفاق لهم
إلا على شجب و الخلق في الشجب
فقيل تخلص نفس المرء سالمة
و قال بعضهم تشركه في العطب-.
إن قيل فالنص حصل منه
الاختلاف الموجب للفساد قلنا الاختلاف بعدمه أشيع فالنص عليه أنفع لعموم الضلال بعدمه
و اهتدى قوم بقدمه و لا يلزم من مخالفة بعض بطلان نص فإن ترك العمل بالواجب لا
يبطل الواجب.
قال أبو الحسين لم لا
يكون تفويض الاختيار إلى الأمة تغليظا للمحنة و تعريضا لزيادة المثوبة و قد كان
عدم إنزال المتشابهات أقرب إلى ترك الهرج و الفساد في الاعتقادات فلم يفعل لأجل
تشديد التكليفات قلنا ذلك معارض بنص الله على أنبيائه فإن مخالفة الكفار فيهم لا
يمنع من إرسالهم
الفصل السادس [فيما
يرد على الاختيار]
الأمة بعد النبي إما أن
تحتاج إلى الإمام فيجب في حكمة الله نصبه و قد فعل كما وجب فيها نصب النبي أو لا
تحتاج فالاختيار عبث و تصرف بغير أمر مالك الأمر و أيضا فالإمامة إن لم تكن من
الدين فليس لأحد أن يدخل في الدين ما ليس منه و إن كانت منه فإن كان الله سكت عنها
كان مخلا بالواجب و هو قبيح و نقص و إن فعلها بطل الاختيار و قد فعلها يوم نصب
النبي عليا علما فأنزل سبحانه الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ
أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي[1] فإن بقي بعد
ذلك شيء من الدين كان الله تعالى كاذبا تعالى الله عن ذلك و إن لم يبق لزم
المطلوب.