responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم المؤلف : النباطي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 78

الاختيار في الأطراف و الأقطار أمكن بل وجب بحسب العادات نصب كل قوم إماما غير الآخر لعدم العلم بفعل الآخر.

و ما أصدق ما قيل‌

تخالف الناس حتى لا وفاق لهم‌

إلا على شجب و الخلق في الشجب‌

فقيل تخلص نفس المرء سالمة

و قال بعضهم تشركه في العطب-.

إن قيل فالنص حصل منه الاختلاف الموجب للفساد قلنا الاختلاف بعدمه أشيع فالنص عليه أنفع لعموم الضلال بعدمه و اهتدى قوم بقدمه و لا يلزم من مخالفة بعض بطلان نص فإن ترك العمل بالواجب لا يبطل الواجب.

قال أبو الحسين لم لا يكون تفويض الاختيار إلى الأمة تغليظا للمحنة و تعريضا لزيادة المثوبة و قد كان عدم إنزال المتشابهات أقرب إلى ترك الهرج و الفساد في الاعتقادات فلم يفعل لأجل تشديد التكليفات قلنا ذلك معارض بنص الله على أنبيائه فإن مخالفة الكفار فيهم لا يمنع من إرسالهم‌

الفصل السادس [فيما يرد على الاختيار]

الأمة بعد النبي إما أن تحتاج إلى الإمام فيجب في حكمة الله نصبه و قد فعل كما وجب فيها نصب النبي أو لا تحتاج فالاختيار عبث و تصرف بغير أمر مالك الأمر و أيضا فالإمامة إن لم تكن من الدين فليس لأحد أن يدخل في الدين ما ليس منه و إن كانت منه فإن كان الله سكت عنها كان مخلا بالواجب و هو قبيح و نقص و إن فعلها بطل الاختيار و قد فعلها يوم نصب النبي عليا علما فأنزل سبحانه‌ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي‌[1] فإن بقي بعد ذلك شي‌ء من الدين كان الله تعالى كاذبا تعالى الله عن ذلك و إن لم يبق لزم المطلوب.


[1] المائدة: 6.

اسم الکتاب : الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم المؤلف : النباطي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست