responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم المؤلف : النباطي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 70

اطلاع للإمام على قلوب عباد الله فعلم من ذلك أن لطفيته ليست في أفعال القلوب أيضا فانتفت لطفيته مطلقا.

قلنا بل لطفيته عامة و الشرع غير كاف في الشرعيات إذ أكثرها غير كائن في صدر الإسلام و بعد موت النبي و لا نسلم جواز الخلو من الشرائع و الأحكام و إلا لاختل النظام و في ترك الظلم مصلحة دنيوية و دينية فإنه من التكاليف السمعية و العقلية و أما لطفه في العقليات فإن الملازمة بوجوده على فعل الشرعيات يؤثر استعدادا تاما في قصد وقوعها لوجوهها لا لغيرها إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ[1]

الفصل الثالث نذكر فيه شبهة من أوجب نصب الإمام على الأمة عقلا لا على الله و لا سمعا

و هي خمسة العقل لا يحكم في التحسين و التقبيح بشي‌ء فلا يجب على الله شي‌ء قلنا قد بينا حكمه فيهما كيف و صدق الأنبياء ع مبني عليهما فلا تتم شريعة إلا بهما.

لطفية الإمام مربوطة بتمكينه فإذا علم الله عدمه سقط وجوبه قلنا لا بل نصبه لطف و حال كف يده لا يؤمن المكلف كل لحظة من تمكنه إن قيل تصرفه إن كان شرطا في لطفيته وجب على الله تمكينه و إن لم يكن شرطا سقطت لطفيته قلنا تمكينه إنما هو بخلقه و قبوله و قد فعلاه‌[2] و نصرة الرعية له و لم تفعله و ليس تمكينه بخلق الأنصار له ليقهر الرعية على اتباعه لمنافاة الإلجاء التكليف و لو جاز أن يقهر الإمام الرعية على طاعته جاز الإلجاء و القهر في جميع التكاليف و هو محال.


[1] العنكبوت: 45.

[2] كذا.

اسم الکتاب : الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم المؤلف : النباطي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست