responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة: نص الحوار مع المستشرق كوربان المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 240

فالجنبة القضائية للدين مسألة، و الجنبة الوظيفية الاختيارية للانسان هي مسألة اخرى.

5-الاجماع في الاصول‌

يقول الناقد المحترم الذي اعترض علينا: حين تقول: «لا يعدّ الاجماع عندنا حجة في أصول المعارف، بل هو حجة في الفروع، لانّ الاجماع اما ان يكون خبرا واحدا أو يكون في حكم الخبر الواحد» فقد نسيت ان حكم الاجماع هذا منقول بخبر الواحد، لا أصل الاجماع؛ بمعنى ان الاجماع المحصّل هو اجماع منقول مثل خبر الواحد، أو في حكم خبر الواحد.

الاجماع المحصل دليل قطعي مرجعه الى السنة على مبنى الدخول‌[اي دخول المعصوم فيه و حينئذ يطلق عليه الاجماع الدخولي‌]و مرجعه الى العقل على مبنى الكشف‌[و يطلق عليه حينئذ الاجماع الكشفي‌]و اذا كان الامر كذلك، فما الذي يمنع التمسك بمثل هذا الدليل القطعي في اصول المعارف؟

الجواب:

يعد هذا البحث بحثا اصوليا؛ لذلك تخرج مهمة استيفائه كاملا عن حدود هذا المقال، حيث نوكل الامر الى الفن المعنيّ الذي يختص به، لنكتفي بتوضيح مختصر لاصطلاحي الاجماع المنقول و المحصّل.

يعني الاجماع المحصل مجموع فتاوى جميع العلماء و قد اتفقوا في المسألة و حصل بينهم اتحاد في النظر.

اما الاجماع المنقول، فهو الاجماع الذي يظهر في كلام أحد العلماء و قد

اسم الکتاب : الشيعة: نص الحوار مع المستشرق كوربان المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست