responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيعة في الإسلام المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 91

الأحكام و القوانين الدينية، لا يتحقق إلاّ بالاستنباط الفقهي من المصادر الأصليّة، و هي الكتاب و السنة (الفقه الاستدلالي) و هذا ما لا يتيسر للجميع.

و الإسلام لا يشرّع حكما فيه حرج، لذا فإن تحصيل العلم بالأحكام و الشرائع الدينية عن طريق الدليل يعتبر واجبا كفائيا، يختص بالبعض الذي له الكفاءة و القدرة، أمّا عامة الناس، فيجب عليهم الرجوع إلى هؤلاء البعض. وفقا للقاعدة العامة، و هي وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، (قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة) ، و هو مراجعة من يسمّون بـ «المجتهدين الفقهاء» و يطلق على هذه المراجعة كلمة (التقليد) و لكن هذا الرجوع و التقليد ليس في أصول الدين‌ [1] .

و مما تجدر الإشارة إليه، أن الشيعة، لا تجيز التقليد الابتدائي من المجتهد الميّت، و الشخص الذي لا يعلم مسألة ما عن طريق الاجتهاد، فإنه وفقا لوظيفته الدينية يجب أن يقلّد المجتهد، و لا يستطيع الرجوع إلى فتوى المجتهد المتوفي، ما لم يكن قد قلّد في هذه المسألة مجتهدا حيّا، و بعد وفاة المرجع و المقلّد بقي على تقليده، و هذه المسألة هي إحدى العوامل المهمة التي تجعل الفقه الإسلامي الشيعي يمتاز بالحيوية، لهذا السبب يسعى جماعة للحصول على درجة الاجتهاد، و التحقيق في المسائل الفقهيّة.

و لكن إخواننا أهل السنة إثر الإجماع الذي حصل في القرن


[1] يراجع في هذا الموضوع مبحث الاجتهاد و التقليد من علم الأصول.

اسم الکتاب : الشيعة في الإسلام المؤلف : العلامة الطباطبائي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست