responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96

يكون المراد به، هو العقد لا الاستمتاع العملي، لأنّ المهر يجب بالعقد و لا يتوقّف على الجماع.

إلى هنا تبيّن انّ المراد به هو العقد، لا الاستمتاع العملي.

و أمّا الثاني: أي كون المراد عقد المتعة، لا عقد النكاح الدائم، فلأنّ إيجاب دفع المهر بتمامه بمجرّد العقد من خصائص المتعة، و أمّا عقد النكاح الدائم، فالجميع يثبت بالعقد، و لكن لا يجب دفع الكلّ إلاّ لعد المسّ، فإيجاب دفع الكلّ بمجرّد العقد من خصائص عقد المتعة.

بعض القرائن على أنّ المراد هو عقد المتعة

و قد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب و عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن مسعود انّهم قرأوا: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن » و في ذلك تصريح بأنّ المراد به عقد المتعة.

و قد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عباس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبيّ، فرأيت في المصحف: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى.

و بإسناده عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فقال:

أما تقرأ سورة النساء؟فقلت: بلى، فقال: فما تقرأ «فما استمتعتم به منهن‌

اسم الکتاب : الشيخ الطبرسي إمام المفسرين في القرن السادس المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست