اسم الکتاب : الشيخ الانصاري : رائد النهضة العلمية الحديثة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 75
من غير زجر ضمن.
ثمّ أفاض الكلام فيما إذا جهل بأنّ الدافع قد تدرّج حتّى لا يضمنه، أو لا و ادّعى ذلك و أنكر المجني عليه و قال: هنا أصل شرعي مستفاد من الإطلاق المزبور وارد على أصالة الضمان فلا يحكم به حتّى يعلم سبب الضمان. [1]
نعم الظاهر انّ الحكومة على النحو الذي شرحناه من ابتكاراته.
الأصل المثبت ليس من ابتكارات الشيخ
ربما يتصوّر انّ القول بعدم حجّية الأصل المثبت من ابتكارات الشيخ و لكنّه خاطئ.
و يدلّ على ذلك انّ صاحب الجواهر استخدم ذلك الاصطلاح في غير مورد في كتاب الجواهر منها في مسألة ما لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة، قال المحقّق: فإن أتت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و ستة أشهر من وطأ المطلق، ألحق بالمطلّق، أمّا لو كان الثاني له أقلّ من ستة أشهر و للمطلق، أكثر من أقصى مدة الحمل، لم يلحق بأحدهما (لانتفائه عنهما شرعا) ، و إن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة.
قال في شرح الفرع الأخير: قال بالقرعة الشيخ في «المبسوط» ، لأنّها لكلّ أمر مشكل، و هذا منه بعد اشتراك الفراش بينهما و أن كان التكون