responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشيخ الانصاري : رائد النهضة العلمية الحديثة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 75

من غير زجر ضمن.

ثمّ أفاض الكلام فيما إذا جهل بأنّ الدافع قد تدرّج حتّى لا يضمنه، أو لا و ادّعى ذلك و أنكر المجني عليه و قال: هنا أصل شرعي مستفاد من الإطلاق المزبور وارد على أصالة الضمان فلا يحكم به حتّى يعلم سبب الضمان. [1]

نعم الظاهر انّ الحكومة على النحو الذي شرحناه من ابتكاراته.

الأصل المثبت ليس من ابتكارات الشيخ‌

ربما يتصوّر انّ القول بعدم حجّية الأصل المثبت من ابتكارات الشيخ و لكنّه خاطئ.

و يدلّ على ذلك انّ صاحب الجواهر استخدم ذلك الاصطلاح في غير مورد في كتاب الجواهر منها في مسألة ما لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة، قال المحقّق: فإن أتت بولد لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و ستة أشهر من وطأ المطلق، ألحق بالمطلّق، أمّا لو كان الثاني له أقلّ من ستة أشهر و للمطلق، أكثر من أقصى مدة الحمل، لم يلحق بأحدهما (لانتفائه عنهما شرعا) ، و إن احتمل أن يكون منهما استخرج بالقرعة.

قال في شرح الفرع الأخير: قال بالقرعة الشيخ في «المبسوط» ، لأنّها لكلّ أمر مشكل، و هذا منه بعد اشتراك الفراش بينهما و أن كان التكون


[1] . الجواهر: 41/662.

اسم الکتاب : الشيخ الانصاري : رائد النهضة العلمية الحديثة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست