responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 73

الباب السابع في تزييف الإجماعات المنقولة التي عليها مدار احتجاجاتهم

و هذا البحث و ان كان خارجا عن مقصود المسئلة الا انه لما كان الخلاف فيها مبنيا عليه حدانا ذلك الى تحقيق القول فيه فنقول و باللّه التوفيق. ان الإجماع اتفاق على حكم شرعي فمنه معقول يصلح لأن يكون حجة على العاقل. و منه منقول لا يصلح لأن يكون حجة على العاقل.

(فأما القسم الأول) فهو ما أفاد العلم بالاتفاق بحيث لا يخفى على أحد بل يصير من ضروريات دين الإسلام إن كان إجماع الأمة أو ضروريات مذهب أهل البيت (ع) ان كان إجماع الطائفة المحقة فيقول به كل من يقول بالإسلام أو مذهب أهل البيت (ع) كتحريم الخمر في الأول و مسح الرجلين في الوضوء في الثاني. و مثل هذا الاجتماع يمتنع أن ينعقد إلا بنص جلي محكم متواتر مقطوع به لا

اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست