responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 61

الباب السادس في الجواب عن شبهة المخالفين

احتج ابن إدريس (ره) على اشتراط الإمام أو نائبه في مطلق الوجوب بالإجماع و بأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلّا بفعلها. و احتج له في الذكرى بأنه يلزم من عدم القول به الوجوب العيني و المستدعون لا يقولون به و هذه الوجوه الثلاثة جملة ما احتجوا به على هذا القول و أجاب في المختلف عن الأول بمنع الإجماع على خلاف صورة النزاع و أيضا فإنا نقول بموجبة لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام (ع) و لهذا تمضي أحكامه و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس. و أجاب عنه بعض أفاضل المعاصرين بأنا لا نسلم اشتراط الاذن مطلقا و لو عند حضور الامام (ع) و قد منع ذلك بعض المتأخرين كيف و ما سمعت من عبارات كثير من الأصحاب خصوصا القدماء منهم خالية عن اعتبار هذا الشرط مخصوص بزمان الامام (ع) و استيلائه لا مطلقا سلمنا لكن الاذن عن الأئمة الماضين (ع) في الأخبار السابقة يجري مجراه كما أشار إليه الشيخ في الخلاف سلمنا لكن الفقيه منصوب من قبلهم

اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست