responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 31

الباب الرابع في الاستدلال بالإجماع على الوجوب العيني

و فيه ذكر أقوال العلماء من المتأخرين على الوجوب ان قدماء فقهائنا (قدس اللّه أسرارهم) كانوا لا يتمسكون إلا بكتاب اللّه سبحانه و سنة رسوله (ص) و كلام عترته المعصومين (صلوات اللّه عليهم) و لا يسلكون الا على منهاج أصحاب الأئمة و حواريهم و كانوا لا يستندون في الدين على ارائهم و لا يعتبرون الأصول الفقهية المنسوبة إلى العامة أصلا و لا يستعملون ما تشتمل عليه تلك الأصول من المصطلحات المحدثة بعد النبي (ص) كالإجماع و الاجتهاد و القياس و الاستحسان و غير ذلك و لا تموت أقوالهم بموتهم بل تبقى فتاويهم الى يوم القيامة. و أقوالهم تكاد تكون حجة من دون طلب دليل عليهم منهم بعدم تجاوزهم مضمون الأحاديث المعصومية. و لقرب زمانهم منهم (صلوات اللّه عليهم) و وقوفهم على أسرارهم (ع) و اطلاعهم على ما لم يطلع عليه المتأخرون من خصوصيات الأحكام و هؤلاء الذين وصفناهم اتفقت

اسم الکتاب : الشهاب الثاقب في وجوب صلاة الجمعة العيني المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست