responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 626

و اليوم الاخر فلا يؤذي جاره، و من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فليكرم ضيفه، و من كان يؤمن باللّه و اليوم الاخر فليقل خيرا أو ليسكت» [1].

* بيان

«الكريّسة» مصغّرا: الكرّاسة، و هو الجزء من الصحيفة.

[المتن]

[1418] 6. الفقيه: قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «ما زال جبرئيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنّه سيورّثه» [2].

[1419] 7. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «إنّ يعقوب لمّا ذهب منه بنيامين نادى: يا ربّ أ ما ترحمني، أذهبت عيني و أذهبت ابني، فأوحى اللّه تعالى: لو أمتّهما لأحييتهما لك حتى أجمع بينك و بينهما، و لكن تذكر الشاة التي ذبحتها و شويتها و أكلت، و فلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئا» [3].

و في رواية قال: «و كان بعد ذلك يعقوب ينادي مناديه كلّ غداة من منزله على فرسخ:

ألا من أراد الغداء فليأت إلى يعقوب، و إذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأت إلى يعقوب» [4].

[1420] 8. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «ما آمن بي من بات شبعان و جاره جائع» قال: «و ما من أهل قرية يبيت فيهم جائع ينظر اللّه إليهم» [5].

[1421] 9. الكافي: عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «كتب بين المهاجرين و الأنصار و من لحق بهم من أهل يثرب:

أنّ الجار كالنفس غير مضارّ و لا آثم، و حرمة الجار على الجار كحرمة أمّه» [6].

* بيان

يعني لا يضرّه و لا يوقعه في الإثم، أو لا يعد عليه الأمر إثما.


[1]. الكافي 2: 667/ 6.

[2]. الفقيه 4: 13/ 4968.

[3]. الكافي 2: 666/ 4.

[4]. الكافي 2: 667/ 5.

[5]. الكافي 2: 668/ 14.

[6]. الكافي 2: 666/ 2.

اسم الکتاب : الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست