responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السبع الشداد المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 17

شرعىّ ثابت فى نفس الامر لا بمعنى ثبوت وجوب العمل به بل بمعنى ثبوته فى نفسه حكما شرعيّا امّا عند اصحاب القول بالتّصويب فظاهر و امّا على المذهب الحق و هو انّ المصيب فى كلّ مسألة مختلف فيها ليس الّا واحدا فلانّه لمّا كان ظنّه مناطا للتكليف بمظنونه قطعيّا فكان مظنونه حكما ثابتا من اللّٰه تعالى فى حقّه و مقلّديه بالنّظر إلى الدّليل بتّة و ان لم يكن هو الحكم البتّى الثّابت فى تلك المسألة بحسب نفس الامر فاذن قد افضى به ظنّه إلى العلم بكون نفس ذلك الحكم المظنون بعينه حكما قطعى الثّبوت فى حقّه مقطوعا فهذا ما يعنى بوقوع الظّنّ فى طريقه و هذا الطّريق ايضا سبيله إلى الفساد و البطلان من وجوه

الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه

اذ من المستبين امتناع اجتماع المتقابلين فى شيء واحد من دون اختلاف حيثيّة تقييديّة تكثر الذّات و اختلاف الحيثيّة التّعليليّة صفر الكفّ من رأس مال الاجداء هناك رأسا فالحكم المظنون حيثما يصير بعينه مقطوعا أ يبقى مظنونيّته فيكون حكم واحد بعينه مظنونا معلوما بالقطع معا و ذلك باطل محال و حيثية الاستناد إلى الدّليل حيثية تعليليّة غير مصادمة لا حالته و بطلانه ام ينسلخ عن شأن المظنونيّة و ينقلب معلوما فكيف يصير نفس الحكم المظنون المستنبط عن ادلّة ظنيّة لا عن دليل قاطع حكما قطعيّا و هو بعينه

اسم الکتاب : السبع الشداد المؤلف : المير داماد الأسترآبادي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست