responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 73

الصغير الذي لا يكون قابلا لأن يكلّف، و هو مقطوع مغايرته مع من يستصحب الحكم، و هذا أشبه بالقياس، فانّ اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب من المسلّمات، بل حقيقته منوطة به- كما يأتي.

و يشكل بأنّ هذا الكلام انما يتوجّه إذا أريد من الاستصحاب، إثبات الحكم العقلي الثابت حال الصغر، ضرورة أنّ موضوعه- كما ذكر- الصغير الذي لا يميّز، و لا يكون قابلا للتكليف، و هو معلوم الارتفاع.

و أمّا إذا أريد من الاستصحاب إثبات الحكم الشرعي الذي هو على طبق الحكم العقلي الذي لم يكن مستفادا من قاعدة الملازمة، بل من سائر أدلّة الاحكام من الكتاب و السنّة و الإجماع، فلا وجه بهذا الإشكال فإنّ موضوع ذلك ليس هو الصغير الذي لا يميّز، بل هو ذات المكلّف لا بعنوان أنّه مكلّف، غاية الأمر إنّ ثبوت ذلك الحكم في حال الصغر يقيني و في حال عدمه مقطوع الارتفاع بالنسبة الى بعض الافعال، فلا يمكن استصحابه، و مشكوك الارتفاع بالنسبة إلى بعض الافعال، فيستصحب إلى أن يعلم خلافه.

و قد يستدلّ للبراءة بأنّ الاحتياط عسر.

و فيه المنع (أوّلا) لأنّ ذلك انّما يكون من كثرة الموارد، و هي غير مسلّمة خصوصا بالنظر إلى مذهب الأخباري، فإنّه إنّما يذهب إلى الاحتياط، كما قيل في خصوص الشبهة التحريمية فيما لا نص فيه، و فيما تعارض فيه النصّان مع عدم مرجّح منصوص، و لا ريب أنّ هذه الموارد قليلة لا يلزم من الاحتياط فيها حرج.

(و ثانيا) أنّ ذلك لا يوجب المصير إلى البراءة، بل الواجب الاحتياط في غير ما يظنّ بعدم التكليف فيه، و يعمل بالبراءة هنا دفعا للحرج و ترجيحا له على ما يشكّ في عدم التكليف فيه.

و بالجملة: فمقتضى القاعدة إذا كان الاحتياط الكلي مستلزما للحرج، التبعيض- على الوجه الذي اتّضح تقريره في آخر دليل الانسداد لحجية مطلق الظن.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست