responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 58

هذا التوجيه يتمّ الاستدلال في كلّ مشتبه، إذ لا محالة مندرج في عنوان كلّى يكون قسم منه حراما، و قسم منه حلالا، و لا أقلّ من عنوان فعل، أو أكل، أو شرب، فلا وجه لاختصاصه ببعض الموارد دون بعض، كما حكي عن الموجّه.

و قد يورد على المستدلّ بالحديث: بأنّه على ما ذكره يلزم استعمال قوله: «فيه حلال و حرام» في معنيين: أحدهما: فيه قابلية الحلّ و الحرمة، و الآخر: فيه حلال محقّق و حرام محقّق، إمّا في نفس الأمر، أو عندنا، و هو غير جائز.

و بأنّه يلزم على ما ذكره استعمال قوله: «حتى تعرف الحرام منه» في معنيين:

أحدهما: حتى تعرف من الأدلّة الشرعيّة، إذا كان المشتبه كلّيا مجهول الحكم.

و الثاني: حتى تعرف من الخارج، إذا كان الاشتباه من الأمور الخارجية، و لا يخفى ما فيه.

هذه جملة ما يمكن الاستدلال به من الأخبار، و لا بدّ- على تقدير تماميّة دلالتها- ملاحظتها مع ما يدلّ على الاحتياط، و علاج التعارض بينهما على مقتضى قواعد العلاج، و معرفة ما يجب العمل به منهما.

و أمّا الإجماع: فتقريره من وجهين:

الأوّل:

أنّ الحكم فيما لم يرد دليل نقلي أو عقلي على كونه محرّما- من حيث هو هو لا من حيث كونه مجهول الحكم- البراءة بإجماع المجتهدين و الأخباريين كافّة، و لا ريب انّ هذا الإجماع لا يثبت به شي‌ء إلّا بعد إبطال جميع ما به يستدلّ على وجوب الاحتياط، فإنّ أدنى ما يتّصف باعتبار من الأدلّة إذا دلّ عليه، يكون واردا على هذا الإجماع.

بل ربما يناقش بأنّه إجماع على أمر عقلي و لا يكشف ذلك عن رأي المعصوم (عليه السّلام)، لجواز أن يكون كلّ حاكما بالبراءة بمقتضى حكم عقله و استكشاف رأي المعصوم من الاتّفاق انّما هو في غير المستقلات العقلية، إذ فيها لا يمكن الجزم بأنّ اتّفاقهم على ذلك نشأ من العلم برأي الحجّة، لجواز أن يكون ذلك الاتّفاق لحكم عقل كل واحد على طبق ما حكم به عقل الباقين، و مع هذا الاحتمال‌

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست