بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين
الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة على حبيبه محمّد سيّد المرسلين و آله المعصومين الطاهرين، و اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
قوله: (و كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة).
أقول: المراد: أنّه تجب اجرة ما يستوفيه من المنفعة، كلا أو بعضا.
و تنقيح البحث في المسألة: أنّ الإجارة: إمّا على العين المملوكة كالدار، و العبد، و ما أشبههما ممّا يقع تحت اليد كالوقف العامّ، و إمّا على الحرّ.
و على الأوّل: إمّا أن تكون المنفعة مقبوضة، و إمّا غير مقبوضة.
و على الثاني: إمّا أن يكون الحرّ صدر منه العمل، أو لم يصدر، صور أربع:
أمّا الصورة الاولى: فلا إشكال في أنّه لا ضمان فيها على المستأجر للأصل، بل القطع بعدم موجب للضمان.
كما أنّه لا إشكال في ضمان المستوفاة في الصورة الثانية لقاعدة اليد، و احترام مال المسلم، و الإتلاف، و نفي الضرر، إلّا أن يمنع شمول الأوّل للمنافع.
و اقتضاء الثاني زيادة على حرمة التصرف بدون الإذن، و صدق الإتلاف على الاستيفاء، مضافا الى إرسال المسألة إرسال المسلّمات.
و أمّا على تقدير عدم الاستيفاء ففي الضمان، و عدمه إشكال، و إن كان الأوّل