responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 567

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و به نستعين

الحمد للّه ربّ العالمين، و الصلاة على حبيبه محمّد سيّد المرسلين و آله المعصومين الطاهرين، و اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

قوله: (و كلّ موضع يبطل فيه عقد الإجارة).

أقول: المراد: أنّه تجب اجرة ما يستوفيه من المنفعة، كلا أو بعضا.

و تنقيح البحث في المسألة: أنّ الإجارة: إمّا على العين المملوكة كالدار، و العبد، و ما أشبههما ممّا يقع تحت اليد كالوقف العامّ، و إمّا على الحرّ.

و على الأوّل: إمّا أن تكون المنفعة مقبوضة، و إمّا غير مقبوضة.

و على الثاني: إمّا أن يكون الحرّ صدر منه العمل، أو لم يصدر، صور أربع:

أمّا الصورة الاولى: فلا إشكال في أنّه لا ضمان فيها على المستأجر للأصل، بل القطع بعدم موجب للضمان.

كما أنّه لا إشكال في ضمان المستوفاة في الصورة الثانية لقاعدة اليد، و احترام مال المسلم، و الإتلاف، و نفي الضرر، إلّا أن يمنع شمول الأوّل للمنافع.

و اقتضاء الثاني زيادة على حرمة التصرف بدون الإذن، و صدق الإتلاف على الاستيفاء، مضافا الى إرسال المسألة إرسال المسلّمات.

و أمّا على تقدير عدم الاستيفاء ففي الضمان، و عدمه إشكال، و إن كان الأوّل‌

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست