أمّا الأوّل: فإن كان مما يوجب الأرش، بمعنى أنّه، لو اعتبر وجود الفائت في البيع كان عدم وجودها موجبا لاستحقاق الأرش- كوصف الصحة- كان الواجب ردّ الأرش، لأنّ الفائت مضمون بجزء من العوض، فرجوع تمام العوض الى الغابن يوجب رجوع الوصف إن كان، و بدله إن لم يكن و هو الأرش، و مثل فوات الجزء.
لا يقال: ضمان وصف الصحة بجزء من العوض ليس من مقتضيات العقد، بل استحقاق الأرش تقيّد شرعيّ.
لأنّا نقول: قد علم من بيع الموارد أنّ حكم وصف الصحّة حكم الأجزاء، و لذا يوجب فواته قبل القبض استحقاق الأرش، و إن لم يكن موجبا للأرش- مثل كتابة العبد- فالظاهر أنّه لا يستحقّ شيئا، لأنّ الفسخ لا يوجب إلّا رجوع ما يقابل الثمن إلى البائع، و ليس مثل وصف الكتابة مقابلا للثمن، و كون ذلك سببا لزيادة القيمة لا يقتضي مقابلة ذلك ببعض العوض، و مضمونا به ليقتضي الفسخ رجوع نفسه أو بدله، و ان كان بالزيادة.
فيمكن أن يقال: إنّه لا شيء لمحدثها، لأنّ الزيادة الحاصلة ليست بمال مستقلّ يقابل بالمال، و ليس عمل العامل بأمر المغبون ليكون مضمونا عليه.
و الحاصل: أنّ كون الثوب مقصورا ليس في نفسه مالا يقابل بالمال، و ليس حدوثه بأمر من المغبون ليكون عمل المقصّر مضمونا عليه.
و يحتمل الفرق بين ما إذا كانت الزيادة موجبة لزيادة القيمة، و بين ما إذا لم يكن كذلك بأن يقال: بحصول الشركة على الأقلّ دون الثاني.
أمّا الثاني:- فلما مرّ- من أنّه ليس عمل محدثها بأمر المغبون ليكون مضمونا عليه.
و أمّا الأول: فلأنّ الموجود مال تبعيّ، لأنّه يقابل بالمال تبعا للعين، فبفوتها على محدثه لا وجه له.
لا يقال: المقابلة بين الموصوف و الثمن إن كان بملاحظة الوصف، و كان الوصف