على ما نسب إلى العلّامة من إيجاب القبض في الصرف لازم، لأنّ إقباض المال بإزاء ما ينقص عن قيمته ضرر.
و أشكل من ذلك حصول النقص عن قيمة المثل بعد العقد، و قبل القبض، في مثل بيع الصرف لصدق الضرر، فهو يقتضي ثبوت الخيار، و ذلك ينافي ما مرّ من عدم العبرة بالنقص بعد العقد.
و الحاصل: أنّ مقتضى حديث نفي الضرر مراعاة الغبن، وجودا و عدما في حال الانتقال، التي هي في بيع الصرف زمان حصول القبض، و مقتضى التسالم على اعتباره حين العقد ينافي ذلك، فلا مناص: إمّا من تخصيص حديث الضرر، أو دعوى أنّ كلام القوم محمول على الاعتباريّة حال اجتماع شرائط الصحة، و العقد في مثل الصرف، قبل القبض لم تجتمع بعد شرائط صحته.
و لكنّه خلاف ظاهر معقد إجماع التذكرة، فإنّه قال: و لو كانتا- يعني الزيادة و النقيصة- بعده لم يعتدّ بهما إجماعا [1].
الأمر الثالث:
أن يكون التفاوت فاحشا، فمثل الواحد في العشرين، بل الاثنين لا يكون موجبا للغبن.
و المراد من الفاحش كما عن التذكرة: ما لا يتغابن الناس بمثله [2].
و حكى عن المسالك [3] أنّ التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار، و إن كان بأكثر من الثلث أوجه.
و أجاب عنه: بأنّه تخمين لم يشهد [4] له أصل في الشرع [5] انتهى. و لا ريب أنّ