responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 550

على ما نسب إلى العلّامة من إيجاب القبض في الصرف لازم، لأنّ إقباض المال بإزاء ما ينقص عن قيمته ضرر.

و أشكل من ذلك حصول النقص عن قيمة المثل بعد العقد، و قبل القبض، في مثل بيع الصرف لصدق الضرر، فهو يقتضي ثبوت الخيار، و ذلك ينافي ما مرّ من عدم العبرة بالنقص بعد العقد.

و الحاصل: أنّ مقتضى حديث نفي الضرر مراعاة الغبن، وجودا و عدما في حال الانتقال، التي هي في بيع الصرف زمان حصول القبض، و مقتضى التسالم على اعتباره حين العقد ينافي ذلك، فلا مناص: إمّا من تخصيص حديث الضرر، أو دعوى أنّ كلام القوم محمول على الاعتباريّة حال اجتماع شرائط الصحة، و العقد في مثل الصرف، قبل القبض لم تجتمع بعد شرائط صحته.

و لكنّه خلاف ظاهر معقد إجماع التذكرة، فإنّه قال: و لو كانتا- يعني الزيادة و النقيصة- بعده لم يعتدّ بهما إجماعا [1].

الأمر الثالث:

أن يكون التفاوت فاحشا، فمثل الواحد في العشرين، بل الاثنين لا يكون موجبا للغبن.

و المراد من الفاحش كما عن التذكرة: ما لا يتغابن الناس بمثله [2].

و حكى عن المسالك [3] أنّ التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار، و إن كان بأكثر من الثلث أوجه.

و أجاب عنه: بأنّه تخمين لم يشهد [4] له أصل في الشرع [5] انتهى. و لا ريب أنّ‌


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 523 س 6.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 523 س 3.

[3] كذا في المخطوط، و لم نعثر على ما يساوق الكلام من كتاب المسالك، و الظاهر أنه «مالك» كما ذكر مضمونه في التذكرة بعد قوله: «قال مالك».

[4] في المخطوط: «لم يشبّه»، و الصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 523 س 9.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست