responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 548

و إن أراد ذلك بعد طلب المغبون، لينطبق على احتمال الفسخ في البعض فلا يقصر عنه المعنى الثالث. و لكنّك خبير بأنّ الدلالة لا تتمّ بتقليل الاحتمال.

مسألة: يعتبر في ثبوت هذا الخيار أمران:

الأمر الأوّل:

جهل المغبون بالغبن. و تحقيقه: أنّ المغبون إمّا غير ملتفت الى الغبن. أو ملتفت اليه، معتقد عدمه. أو ملتفت اليه و شاك فيه لا إشكال في ثبوته في الأوليين.

و أمّا الأخير: ففي ثبوته فيها إشكال: من أنّه مقدم على الضرر، لأنّ احتماله قائم لديه، و المقدم على محتمل الضرر مقدم على الضرر، و لذا يستحقّ اللوم و الذمّ عند العقلاء. و من أنّه لمّا كان بناء العقلاء على سلطنة المغبون على الردّ لم يكن البيع مع الشكّ في الغبن ما لم يكن مقرا [1] بالالتزام به على جميع التقادير، إقداما على الضرر. و الأقرب مع تسليم بناء العقلاء هو الأخير، و لا يبعد تسليمه.

و أمّا ما يقال: من أنّ الخارج عن عموم (لا ضرر) هو صورة العلم بالغبن، ففيه أنه مع تسليم الإقدام في صورة الشكّ لا وجه للتمسّك بالعموم، و ليس عدم الخيار في صورة العلم تخصيصا في حديث نفي الضرر، بل مع الإقدام لا مورد له، لان الضرر اللازم- حينئذ- ليس من حكم الشارع.

و لو أقدم على غبن فبان أزيد، فإن كان الزائد لا يتسامح به فلا إشكال في ثبوت الخيار، لأنّه سبب مستقلّ في ثبوته، مع فرض عدم المزيد عليه، فمع وجوده أولى لتأكّده بالانضمام.

و إن كان ممّا يتسامح به، فإن لم يكن المزيد عليه ممّا لا يتسامح به لا منفردا، و لا مع الانضمام بالزيادة فلا إشكال في عدم الخيار.

و إن كان ممّا لا يتسامح به منفردا، أو مع الزيادة ففي ثبوت الخيار وجهان:

من أنّ الزائد لا يكون سببا، و المزيد عليه في حكم العدم للإقدام عليه.


[1] معترفا (خ ل).

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست