responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 543

للغبن. و فيه منع صحّة الحكاية في نفسها، و لا جابر لها، لأنّه لم تنقل في كتب الأصحاب على وجه الاستناد حتى يكون ذلك موجبا للوثوق بالسند.

الأمر الرابع:

و هو العمدة، قوله (صلّى اللّه عليه و آله): (لا ضرر و لا ضرار في الإسلام) [1] وجه الاستدلال أنّ ذهاب مال المغبون بأقلّ من قيمته ضرر عليه، و هو لم يقدم على ذلك لجهله، فلو حكم الشارع- حينئذ- باللزوم كان الضرر حاصلا من حكمه باللزوم. و الحديث يدلّ على أنّ الإسلام ليس فيه ضرر و لا ضرار، فالحكم باللزوم الموجب له منع.

و الحاصل: أنّ المراد: إمّا أنّ التديّن بدين الإسلام لا يترتّب عليه الضرر، و لا يوجب الإضرار بالغير. أو أنّ الحكم الذي يلزم منه الضرر أو الإضرار بالغير- وضعيّا كان أو تكليفيّا- ليس في الإسلام، و لا ريب أن ثبوت اللزوم في بيع المغبون ينافي كلام المعنيين، فهو منع.

فإن قلت: مقتضى الحديث ثبوت الخيار للعالم بالغبن- أيضا- لأنّ اللزوم ضرر عليه كالجاهل به، و أيضا الصحة ضرر كاللزوم فينبغي أن لا يكون بيع المغبون صحيحا.

و الحاصل: أنّ ذهاب مقدار من المالية بلا عوض ضرر، و عدم السلطنة على رفع هذا الضرر ضرر آخر. و الحديث لا يختصّ ينفي ضرر خاصّ.

قلت: أمّا أنّ اللزوم ضرر على العالم بالغبن فيدفعه أنّ المنفي هو إيقاع اليدين أو حكم الشارع في الضرر، لا الحكم الذي يترتّب عليه الضرر و إن لم يصحّ الاستناد اليه. و لا ريب أنّ إلزام المقدّم على الضرر بالالتزام ببيعه ليس إيقاعا في الضرر عرفا.

و الحاصل: أنّ الإقدام على فوات المال بلا عوض موجب لصحّة استناد الضرر إلى المقدّم، و مانع عن إسناده إلى إمضاء الشارع. بل يمكن أن يقال: إنّ عدم‌


[1] عوالي اللئالي: 2 ص 74 ح 195.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست