و لو فرض أنّه شرط أحدهما على صاحبه استئماره الأجنبي فالمفهوم منه عرفا ليس- أيضا- إنشاءه الفسخ، و لا سلطنة عليه دون المشروط له، بل الرضا به و الالتزام به إذ اختاره المشروط له.
و من هنا علم، أنّ المشروط عليه ليس له السلطنة على الفسخ في الصورتين.
و ممّا ذكر، ظهر الفرق بين هذه المسألة، و جعل الخيار للأجنبيّ، لأنّ الخيار هنا للمشروط له، و أمر الأجنبي بالفسخ شرط لحصوله، فالأجنبيّ هنا كالمشروط له في المسألة السابقة في أنّه لا يكون فسخه مؤثّرا. و يجب تعيين مدّة الاستئمار، لأنّ بدونه يكون الشرط غررا.
فرع
إذا أمره الأجنبيّ بالفسخ ابتداء، و كان الشرط الائتمار بأمره بعد الاستئمار فهل للمشروط له الفسخ؟ وجهان:
من أنّ الشرط غير حاصل، و من أنّ الغرض من شرط الاستئمار- و هو حصول الأمر- و هو حاصل.
و الحاصل: أنّ شرط الاستئمار ليس مقصودا بذاته، و إنّما اعتبر لكونه سببا لحصول الأمر، فالشرط حقيقة هو الالتزام بأمر الأجنبي.
نعم، لو علم تعلّق غرض بالاستئمار غير تحصّل الأمر كان عدم حصول الخيار بالأمر ابتداء واضحا.
فرع
و لو شرط أحدهما على صاحبه قبل الفسخ، إذا أمره الأجنبي فالظاهر وجوب ذلك عليه، بل الظاهر أنّه لو لم يفعل أجبره الحاكم. و لكنّ هذه المسألة من مسائل الشرط. و الحاصل: أنّ مسألة الاستئمار المعدودة من مسائل شرط الخيار، حقيقتها