responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 493

بفعل المشروط.

و لو فرض أنّه شرط أحدهما على صاحبه استئماره الأجنبي فالمفهوم منه عرفا ليس- أيضا- إنشاءه الفسخ، و لا سلطنة عليه دون المشروط له، بل الرضا به و الالتزام به إذ اختاره المشروط له.

و من هنا علم، أنّ المشروط عليه ليس له السلطنة على الفسخ في الصورتين.

و ممّا ذكر، ظهر الفرق بين هذه المسألة، و جعل الخيار للأجنبيّ، لأنّ الخيار هنا للمشروط له، و أمر الأجنبي بالفسخ شرط لحصوله، فالأجنبيّ هنا كالمشروط له في المسألة السابقة في أنّه لا يكون فسخه مؤثّرا. و يجب تعيين مدّة الاستئمار، لأنّ بدونه يكون الشرط غررا.

فرع

إذا أمره الأجنبيّ بالفسخ ابتداء، و كان الشرط الائتمار بأمره بعد الاستئمار فهل للمشروط له الفسخ؟ وجهان:

من أنّ الشرط غير حاصل، و من أنّ الغرض من شرط الاستئمار- و هو حصول الأمر- و هو حاصل.

و الحاصل: أنّ شرط الاستئمار ليس مقصودا بذاته، و إنّما اعتبر لكونه سببا لحصول الأمر، فالشرط حقيقة هو الالتزام بأمر الأجنبي.

نعم، لو علم تعلّق غرض بالاستئمار غير تحصّل الأمر كان عدم حصول الخيار بالأمر ابتداء واضحا.

فرع

و لو شرط أحدهما على صاحبه قبل الفسخ، إذا أمره الأجنبي فالظاهر وجوب ذلك عليه، بل الظاهر أنّه لو لم يفعل أجبره الحاكم. و لكنّ هذه المسألة من مسائل الشرط. و الحاصل: أنّ مسألة الاستئمار المعدودة من مسائل شرط الخيار، حقيقتها‌

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست