و يمكن المناقشة في ذلك: بأنّ الفسخ أيضا ليس ملكا لذوي الخيار، فإن أريد من ملك الفسخ السلطنة عليه فخروج الردّ لا وجه له.
و إن أريد من «ملك» هو الفسخ لتكون الإضافة بيانيّة كقولهم: عقد البيع، صحّ الإخراج، إلّا أنّه فاسد لما مرّ من عدم كون الفسخ ملكا، مضافا الى أنّه ليس هو الفسخ.
و يمكن إخراجه: بأنّ الردّ ليس رفعا لأمر واقع، بل هو رفع لما له قابلية الوقوع.
و الحاصل: إنّ الفسخ رفع، و الردّ دفع.
مقدّمة
المحكيّ عن العلّامة: أنّ الأصل في البيع اللزوم [1]، و تبعه جماعة- كما قيل- بل شاع ذلك في لسان المحصّلين، حتى كأنّه من المسلّمات، و هو يحتمل وجوها:
أحدها: القاعدة، فالمعنى أنّ القاعدة المستفادة من العمومات لزوم البيع، و هي كثيرة.
منها: قوله تعالى «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ»[2] دلّ على أنّ التصرّفات المترتّبة على البيع حتى الواقعة منها بعد الفسخ حلال، و حلّيّتها لازم مساو للملكيّة، و عدم تأثير الفسخ.
و يمكن المناقشة: بأنّ معنى الآية ليس حلّ جميع أشخاص التصرّفات التي يتصوّر وقوعها بعد البيع، بل معناها- و اللّه العالم- أنّ التوصّل بالبيع إلى ما هو المقصود منه، و هو السلطنة على المال، و التقلّب فيه بأيّ نحو إرادة البائع- مثلا- حلال، و حلّيّة هذا المعنى يدلّ عرفا على أنّ المقصود من البيع حاصل و مترتّب عليه. و أمّا أنّ تلك السلطنة باقية لا تزول، فيردّهم الفسخ. فليس أمرا مربوطا بمدلول الآية، و ليس فيها جهة
[1] تذكرة الفقهاء: في الخيارات ج 1، ص 515 س 29. و راجع مفتاح الكرامة: ج 4، ص 537.