responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 426

بركعة منفصلة.

و احتمال إرادة مطلق ما يوجبه السهو بالمعنى الأعمّ من الغفلة و الشك، لأنّه- أيضا- نوع من الغفلة، مخالف لظاهر السياق.

كما أنّ حمل السهو في قوله: «في سهو» على نفس الغفلة، و في قوله: «لا سهو» على الاحتياط، مع أنّه يحتاج الى نوع من التأويل [1] مخالف لظاهر السياق، فتأمّل.

و بالجملة: هنا مسائل مرتبطة بهذا المقام، ينبغي التعرّض لها:

الأولى:

إذا شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط احتمل البطلان، لأنها ركعتان، و الشّك في كلّ ما كان ركعتين مبطل، كما يشهد به عموم التعليل في بطلان الشكّ في صلاة الجمعة بأنّها ركعتان.

و احتمل البناء على الأقلّ، و يحتمل (البناء) على الأكثر بجعل السهو كأن لم يكن، نظير شكّ كثير الشك، و الشك بعد الفراغ.

و يحتمل البناء على الأكثر و الاحتياط، و الظاهر من الرواية أنّ الاحتياط مرفوع في صلاة الاحتياط، و هو يجامع الاحتمالات الأخر، لكنّ الأوليين مخالفان لظاهر الأصحاب، فيتعيّن الثالث.

الثانية:

إذا شك في شي‌ء من أفعال صلاة الاحتياط: فإن كان بعد المحلّ فلا إشكال، و إن كان قبل الفراغ عمل بقاعدة الشكّ قبل الفراغ للشكّ في شمول الرواية للشك في الأفعال.

الثالثة:

لو نقص ركعة سهوا في صلاة الاحتياط، حتى حصل المبطل مطلقا استأنف الاحتياط إن قلنا: إنّ الفصل بين الصلاة و صلاة الاحتياط غير مبطل، و إلّا استأنف الصلاة. و احتمال الاغتفار، مع منافاته لحكمة جعل صلاة الاحتياط مناف للقواعد بلا دليل يدلّ عليه، لقصور الرواية [2] عن إفادة ذلك، و مثل ذلك‌


[1] في «ط 1»: «نوع التأمّل» و ما أثبتناه مناسب للمقام، كما في «ط 2».

[2] وسائل الشيعة: ب عدم وجوب شي‌ء بسهو الامام ح 8، ج 5، ص 340.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست