responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 118

الحكم ليس حكما شرعيا يشمله أدلّة نفي الحرج، فعلى هذا يلزم الاقتصار في ترك الاحتياط على الموارد الخاصة التي يوجب الاحتياط فيه الحرج على المكلّفين، و لا يجوز التعدّي منها إلى غيرها، و انّما يحكم في تلك الموارد الخاصة برفع الاحتياط، لأنّ الحكم الشرعي فيها مستلزم للحرج بواسطة الأمر الخارجي و هو مرتفع بقدره.

أقول: و على هذا لا يجوز التعدّي- بلزوم الحرج من الاحتياط عند اشتباه بعض أفراد النجس بغيره من الأمور الغير المحصورة- إلى ترك الاحتياط في موارد اشتباه النجس التي لا يلزم من الاحتياط فيها حرج، لأنّه ليس في الاجتناب عن النجس حرج في أغلب موارده، و لزوم الحرج من الاحتياط في أغلب موارد اشتباهه بغير المحصورة لا يوجب التعدي إلى مورد لا يوجب الحرج، لأنّه ليس الحكم بوجوب الاجتناب مخصوصا بالنجس المشتبه فما في الرسالة من انّه يمكن التعدي هنا إلى مورد لا حرج فيه [1] لا يخلو عن النظر، و لعل في قوله أمكن التعدّي إشارة إلى تمريضه.

و يرد على أصل الدليل (ثالثا) أنّ أغلب موارد الشبهة الغير المحصورة يكون بعض أطرافها خارجا عن مورد ابتلاء المكلّف و لا يجب الاحتياط في مثل هذه الموارد لما تقرّر سابقا و موارد الابتلاء لا يلزم من الاحتياط فيها حرج على المكلّفين.

الوجه الثالث:

الأخبار الدالّة على حلّ ما لم يعلم حرمته، فإنّ مقتضى الجمع بينها و بين ما دلّ على وجوب الاجتناب عمّا لم يعلم حرمته: حمل الأخبار المرخّصة على الشبهة الغير المحصورة، و المانعة على الشبهة المحصورة.

و يرد عليه (أوّلا) أنّ إيجاب الاحتياط ليس لأجل تقديم أخبار الاحتياط بل لأجل اقتضاء دليل الواقع لذلك، بعد ما مرّ الإشارة إليه من منع شمول هذه الأخبار لصورة العلم الإجمالي، لأنّ الاذن في الجميع- الذي هو ظاهر هذه الأخبار- غير معقول، و تخصيصها ببعض الأطراف دون بعض لا مرجّح له، فيكون كلّها‌


[1] فرائد الأصول: ص 431. طبع جامعة المدرسين.

اسم الکتاب : الرسائل الفشاركية المؤلف : الطباطبائي الفشاركي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست