responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 222

كلماتها؛ ففي بعضها: على‌ ما هو المشهور و في بعضٍ‌

على اليد ما قبضت حتّى تؤدّي‌ [1]

و في بعضٍ‌

حتّى تؤدّيه‌ [2].

و أمّا الخاصّة، فاستنادهم إليه في كتب الفقهاء قديماً [3] و حديثاً [4] ممّا يغنينا عن البحث عن سنده. مع أنّ الروايات الخاصّة في كثير من أبواب الفقه الدالّة على الضمان‌ [5] تكون بمقدارٍ يمكن للفقيه اصطياد قاعدة كلّية بإلغاء الخصوصيات، كما لا يخفى على المتدرّب المتفحّص في أبواب الإجارة [6] و العارية [7] و الوديعة [8] و المضاربة [9] و غيرها [10].


[1] لم نعثر على‌ هذا اللفظ في كتب الفقه و الحديث السنّيين، و إنّما قال السيّد ابن زهرة (رحمه اللَّه): و يحتجّ على المخالف بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «على اليد ما قبضت حتّى تؤدّي».

غنية النزوع: 280، 289.

[2] مسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 5: 13، سنن ابن ماجة 2: 802/ 2400، السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.

[3] الخلاف 3: 228، السرائر 2: 87 و 463.

[4] رياض المسائل 1: 611/ السطر 2، مستند الشيعة 2: 369/ السطر 16، جواهر الكلام 23: 181، المكاسب: 32/ السطر 9، و 101/ السطر 25.

[5] تأتي الإشارة إليه في الهوامش الآتية.

[6] راجع وسائل الشيعة 19: 118، كتاب الإجارة، الباب 16، و 119، الباب 17، و 141، الباب 29، و 148، الباب 30، و 155، الباب 32.

[7] راجع وسائل الشيعة 19: 91، كتاب العارية، الباب 1، و 96، الباب 3، و 97، الباب 4.

[8] راجع وسائل الشيعة 19: 81 و 85، كتاب الوديعة، الباب 5 و 7.

[9] راجع وسائل الشيعة 19: 15، كتاب المضاربة، الباب 1، و 21، الباب 3، الحديث 3، و 27، الباب 10.

[10] راجع وسائل الشيعة 9: 88 89، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه، الباب 2، الحديث 5، 6، 7، 8.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست