و أمّا الخاصّة، فاستنادهم إليه في كتب الفقهاء قديماً [3] و حديثاً [4] ممّا يغنينا عن البحث عن سنده. مع أنّ الروايات الخاصّة في كثير من أبواب الفقه الدالّة على الضمان [5] تكون بمقدارٍ يمكن للفقيه اصطياد قاعدة كلّية بإلغاء الخصوصيات، كما لا يخفى على المتدرّب المتفحّص في أبواب الإجارة [6] و العارية [7] و الوديعة [8] و المضاربة [9] و غيرها [10].
[1] لم نعثر على هذا اللفظ في كتب الفقه و الحديث السنّيين، و إنّما قال السيّد ابن زهرة (رحمه اللَّه): و يحتجّ على المخالف بقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «على اليد ما قبضت حتّى تؤدّي».
غنية النزوع: 280، 289.
[2] مسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 5: 13، سنن ابن ماجة 2: 802/ 2400، السنن الكبرى، البيهقي 6: 90.