فائدة: طالما وقع التشاجر بين علماء فنّ الأُصول في موضوعه؛ فمن قائل: «إنّه الأدلّة بعنوانها» [1] و من قائل: «إنّه هي من حيث هي» [2].
و استقرّ رأي محقّقي المتأخّرين على مبهميّته [3] و هذا عار عظيم على مثل هذا العلم الذي أسهر الفحول أعينهم فيه، و قد ألجأتهم إلى الالتزام به بعض الشبهات الواردة على كلا الرأيين [4] و لمّا كان الحقّ [5] في نظري القاصر كون الموضوع هو الحجّة بعنوانها، أردت أن أدفع الشبهة المهمّة الداعية إلى ذلك، فنقول:
[1] قوانين الأُصول 1: 8، حاشية نفس المحقّق القمّي (رحمه اللَّه) المثبتة في أسفل الصفحة، قوله: «و المفروض أنّا نتكلّم بعد فرض كونها أدلّة ..».
[5] قد حقّقنا في [مناهج الوصول 1: 39 42] ما هو المرضيّ عندنا، فعليه يسقط ما في هذه الأوراق. [هكذا علّق الإمام العلّامة (قدّس سرّه) على نظير المقام في أنوار الهداية 1: 269 فراجع].