responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 191

الفائدة الرابعة في موضوع علم الأُصول‌

فائدة: طالما وقع التشاجر بين علماء فنّ الأُصول في موضوعه؛ فمن قائل: «إنّه الأدلّة بعنوانها» [1] و من قائل: «إنّه هي من حيث هي» [2].

و استقرّ رأي محقّقي المتأخّرين على‌ مبهميّته‌ [3] و هذا عار عظيم على‌ مثل هذا العلم الذي أسهر الفحول أعينهم فيه، و قد ألجأتهم إلى الالتزام به بعض الشبهات الواردة على‌ كلا الرأيين‌ [4] و لمّا كان الحقّ‌ [5] في نظري القاصر كون الموضوع هو الحجّة بعنوانها، أردت أن أدفع الشبهة المهمّة الداعية إلى ذلك، فنقول:


[1] قوانين الأُصول 1: 8، حاشية نفس المحقّق القمّي (رحمه اللَّه) المثبتة في أسفل الصفحة، قوله: «و المفروض أنّا نتكلّم بعد فرض كونها أدلّة ..».

[2] الفصول الغرويّة: 11 12.

[3] كفاية الأُصول: 22، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 33، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 27 29، نهاية الأفكار 1: 18.

[4] نفس المصدر.

[5] قد حقّقنا في [مناهج الوصول 1: 39 42] ما هو المرضيّ عندنا، فعليه يسقط ما في هذه الأوراق. [هكذا علّق الإمام العلّامة (قدّس سرّه) على نظير المقام في أنوار الهداية 1: 269 فراجع‌].

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست