responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 169

لأمانه‌ [1] قال الشيخ: «و ظاهر أن ليس مستند له إلّا القضية المذكورة» [2] مع أنّه لو كانت هذه الدعوى‌ من المسلم مسألة إجماعية لما بحثنا عن مستندها، و لا استكشفنا منها قضية أُخرى، كما هو الشأن في كلّ مسألة إجماعية، فكيف يمكن لنا استكشاف قضية كلّية نستدلّ بها في أبواب متفرّقة من الإجماع على‌ فرع جزئي يمكن أن يكون حكماً تعبّديّاً؟! مع أنّه يمكن أن يكون المستند فيها هو قاعدة قبول قول من لا يعلم إلّا من قبله‌ [3] بدعوى‌ [4] استفادتها من بعض روايات تصديق المرأة في الحمل‌ [5]


[1] تذكرة الفقهاء 1: 416/ السطر 8.

[2] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/ السطر 4، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 196.

[3] ضبطها بعضهم: بأنّها كل ما كان بين العبد و بين اللَّه، و لا يعلم إلّا من قبله، و لا ضرر فيه على الغير، أو ما تعلّق به الحدّ أو التعزير؛ ضرورة مطالبة كلّ ما كان منها نحو المقام بالدليل» جواهر الكلام 15: 322، و ادعى في بلغة الفقيه 3: 369: «أنّها قاعدة معتبرة بالنصّ و الإجماع».

[4] راجع بلغة الفقيه 3: 382. و قد منع عمومها السيّد المحقّق الخونساري (قدّس سرّه) في جامع المدارك 4: 380 فراجع.

[5] نحوها عن الصادق (عليه السّلام) في قوله‌ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ‌ قال: قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض و الطهر و الحمل.

مجمع البيان 2: 326، وسائل الشيعة 22: 222، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 24، الحديث 2.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست