responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 166

الدين، و هو بعيد.

المراد بملك الإقرار

ثمّ إنّه على‌ ما ذكرنا من مساواة القاعدة لقاعدة الإقرار [1] يحمل «ملك الإقرار» على‌ ما هو الظاهر منه، كما اعترف به الشيخ و هو نفوذه و مضيّه مطلقاً؛ بحيث لا يسمع منه بيّنة على‌ خلافه، فضلًا عن الحلف‌ [2]. و هذا الظهور أيضاً من مؤيّدات ما احتملناه‌ [3] لو لم يكن من قرائنه.

و أمّا على الاحتمال الآخر الذي ذكرنا من كونها قاعدة مستنبطة من قواعد شرعية أُخر [4] فلا بدّ أن يرجع في كلّ مورد إلى‌ مقتضى القاعدة الأصلية التي هي الدليل عليها: من قاعدة الائتمان و الإقرار و غيرهما، فيعمل على‌ مقتضاها.

ثمّ إنّ المراد ب «الملك» على‌ ما ذكرنا ظاهر. و على‌ ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) هل هو السلطنة المطلقة، أو في الجملة، فيشمل ملك الوكيل و الوصي و أمثالهما؟ احتمالان، لا يبعد أن يكون الظاهر هو الثاني، كما صرّح به الشيخ أيضاً [5].


[1] تقدّم في الصفحة 162.

[2] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 369/ السطر 15، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 188، و فيه: «و هذا المعنى و إن كان بحسب الظاهر أنسب بلفظ «الإقرار» إلّا أنّه يكاد يقطع بعدم إرادته.

[3] تقدّم في الصفحة 162.

[4] تقدّم في الصفحة 163 164.

[5] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 369/ السطر 12، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 187.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست