responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 163

الإقرار في غير مؤدّى القاعدة [1] فهو دليل خاص متبع غير مربوط بها. اللهمّ إلّا أن يدعى الإجماع على‌ معناها بما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) و أنّى لنا بإثباته؟! فعلى ما ذكرنا تختصّ بإقرار الأصيل، و يخرج منها إقرار الوكيل و الولي و أمثالهما.

عدم استقلال هذه القاعدة و رجوعها إلى‌ قواعد اخرى‌

و ما ذكرنا هو مفاد القضية مع قطع النظر عن تمسّكات القوم، و أمّا تمسّكهم بها في غير مورد قاعدة الإقرار [2] فلا اطمئنان بأن يكون بنفس هذه القاعدة، بل لا يبعد أن يكون حسب قواعد أُخر، مثل قاعدة الائتمان‌ [3] و قاعدة قبول قول من لا يعلم إلّا من قبله كما سنشير إليه‌ [4] فيمكن أن يكون التعبير بهذه القاعدة من قبيل الجمع في التعبير عن عدّة قواعد، مثل قاعدة الإقرار و الائتمان و أمثالهما.

و ما أفاد الشيخ (قدّس سرّه): «من أنّ التمسك بأدلّة قولِ من ائتمنه المالك بالإذن أو الشارع بالأمر و عدمِ جواز اتهامه، غير صحيح؛ لأنّها لا تنفع في إقرار الصبي. و الرجوعُ فيه إلى‌ دليل آخر- لا يجري في الوكيل و الولي يُخرج القضية عن‌


[1] راجع ما يأتي في الهامش الآتي.

[2] المبسوط 2: 15، و 3: 19، شرائع الإسلام 1: 286، و 2: 163، و 3: 119، قواعد الأحكام 1: 261/ السطر 9، و 278/ السطر 8، انظر رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/ السطر 6، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 180.

[3] و هي عدم تضمين من ائتمنه المالك بالإذن أو الشارع بالأمر و قبول قوله و عدم جواز اتّهامه؛ لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته» و نحوه.

راجع وسائل الشيعة 19: 79، كتاب الوديعة، الباب 4.

[4] يأتي في الصفحة 169.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست