responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 160

قاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» و بالغ في الفحص و التفتيش عن مفادها و ما يمكن أن يكون مدركاً لها، و لمّا كان في نظري القاصر بعض مواقع للنظر في كلامه- زيد في علوّ مقامه أحببت أن أُشير إليها بطريق الاختصار.

المراد بملك الشي‌ء

قال (قدّس سرّه): «إنّ المراد بملك الشي‌ء السلطنة عليه فعلًا، فلا يشمل ملك الصغير لأمواله؛ لعدم السلطنة» [1].

أقول: لا يخفى‌ أنّ «المالكية» على‌ ما يستفاد من اللغة و العرف هي علقة و رابطة اعتبارية حاصلة بين الشخص و الشي‌ء، تستتبعها السلطنة و الاستبداد به، و هي غير «السلطنة» عرفاً و لغةً، و لهذا وقع التشاجر من الصدر الأوّل بين المفسّرين و المحقّقين في أرجحية مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ‌ أو مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ‌ [2] و لو كان «المالك» بمعنى السلطان لما وقع النزاع و التشاجر بين أئمّة اللغة و التفسير و أساطين الأدب و العربية.

و بالجملة: «مَلَك الشي‌ءَ» على‌ ما في «القاموس»: «أي احتواه قادراً


[1] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/ السطر 25، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 184.

[2] الحمد (1): 4، راجع التبيان في تفسير القرآن 1: 33، مجمع البيان 1: 97 98، الجامع لأحكام القرآن 1: 140 141، و فيه: «اختلف العلماء أيّما أبلغ: ملك أو مالك؟ و القراءتان مرويتان عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و أبي بكر و عمر، ذكرهما الترمذي»، و راجع أيضاً لسان العرب 13: 182، البحر المحيط 1: 20 21.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست