و إعادة الصلاتين [1] فإن كان مراده لزوم الإتيان بالوظيفتين للعلم الإجمالي بلزوم الإتمام أو الإعادة ففيه ما تقدّم [2] من أنّ الإعادة ليست واجبة، بل الواجب هو إقامة الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل [3] و هو معلوم بالتفصيل، و لم يسقط أمر الظهر و لا يسقط إلّا بإتيان فرد من الطبيعة صحيحاً، و الفرد الذي بيده إن دلّ دليل على بطلانه، فلا بدّ من رفع اليد عنه و إتيان فرد آخر، و إلّا فيجب إتمامه، و لا تلزم الإعادة.
و بعبارة اخرى: مع الشكّ في عروض البطلان يحكم بصحّته، و يُتمّ و تصحّ صلاته، فلا وجه للزوم الجمع بين الوظيفتين.
و إن كان مراده الاحتياط بالإعادة فليست واجبة؛ على ما تقدّم من عدم عروض البطلان و عدم الدليل عليه [4].
و أمّا ما احتمله ثانياً من العدول و جعل ما بيده رابعة الظهر [5]، فهو مخالف للقاعدة، و أدلّةُ العدول غير شاملة له. و لا يجوز الاتكال فيه على رواية «الاحتجاج» لقصورها سنداً [6] و دلالةً، فعن «الاحتجاج» عن الحميري [7] عن
[6] حيث أرسلها صاحب الاحتجاج عن الحميري، و لم يذكر طريقه إليه.
[7] هو الشيخ الثقة الوجيه أبو جعفر محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري القمّي الذي كاتَب صاحبَ الأمر (عليه السّلام) و سأله مسائل في أبواب الشريعة. روى عن أبيه عبد اللَّه بن جعفر الحميري، و روى عنه أحمد بن داود و أحمد بن هارون الفامي و جعفر بن محمّد بن قولويه.