responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 149

و إعادة الصلاتين‌ [1] فإن كان مراده لزوم الإتيان بالوظيفتين للعلم الإجمالي بلزوم الإتمام أو الإعادة ففيه ما تقدّم‌ [2] من أنّ الإعادة ليست واجبة، بل الواجب هو إقامة الصلاة لدلوك الشمس إلى‌ غسق الليل‌ [3] و هو معلوم بالتفصيل، و لم يسقط أمر الظهر و لا يسقط إلّا بإتيان فرد من الطبيعة صحيحاً، و الفرد الذي بيده إن دلّ دليل على‌ بطلانه، فلا بدّ من رفع اليد عنه و إتيان فرد آخر، و إلّا فيجب إتمامه، و لا تلزم الإعادة.

و بعبارة اخرى‌: مع الشكّ في عروض البطلان يحكم بصحّته، و يُتمّ و تصحّ صلاته، فلا وجه للزوم الجمع بين الوظيفتين.

و إن كان مراده الاحتياط بالإعادة فليست واجبة؛ على ما تقدّم من عدم عروض البطلان و عدم الدليل عليه‌ [4].

و أمّا ما احتمله ثانياً من العدول و جعل ما بيده رابعة الظهر [5]، فهو مخالف للقاعدة، و أدلّةُ العدول غير شاملة له. و لا يجوز الاتكال فيه على‌ رواية «الاحتجاج» لقصورها سنداً [6] و دلالةً، فعن «الاحتجاج» عن الحميري‌ [7] عن‌


[1] العروة الوثقى‌ 2: 62.

[2] تقدّم في الصفحة 103.

[3] الإسراء (17): 78.

[4] تقدّم في الصفحة 143.

[5] العروة الوثقى‌ 2: 62 63.

[6] حيث أرسلها صاحب الاحتجاج عن الحميري، و لم يذكر طريقه إليه.

[7] هو الشيخ الثقة الوجيه أبو جعفر محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري القمّي الذي كاتَب صاحبَ الأمر (عليه السّلام) و سأله مسائل في أبواب الشريعة. روى‌ عن أبيه عبد اللَّه بن جعفر الحميري، و روى عنه أحمد بن داود و أحمد بن هارون الفامي و جعفر بن محمّد بن قولويه.

رجال النجاشي: 354 355، معجم رجال الحديث 16: 234.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست